وثالثها : الاستصحاب كما أنّه أحد وجهي كلامي المحقّق والعلاّمة في مسألة وضوء الأقطع في المعتبر والمنتهى (١) ، والوجه الآخر في كلامهما احتمال الاستناد إلى الأدلّة الاجتهادية.
وكيف (٢) كان ، فللمستصحب أن يقرّره بوجهين :
الأوّل : أنّه لا ريب في تعلّق التكليف بالكلّ عند التمكّن منه على ما هو المفروض في عنوان الهداية فهو بحيث لو كان المكلّف آتيا به كان التكليف ساقطا قطعا ، وبعد التعذّر شكّ في سقوط التكليف والأصل بقاؤه وعدم سقوطه ، فيجب (٣) الإتيان بالأجزاء الباقية.
فإن قلت : إن أراد المستصحب استصحاب وجوب (٤) الكلّ فقد ارتفع قطعا ، وإن أراد استصحاب الأجزاء الباقية فلم يعلم وجوبها قبل ، فلا يجري الاستصحاب.
قلت : أمّا أوّلا : فليس من دأب المناظر في ميدان المناظرة صرف عنان الكلام إلى تعيين ما هو المستصحب في المقام ، بل عليه أن يلاحظ فيما هو المرام من الاستصحاب كما لا يخفى على من تأمّل (٥).
وأمّا ثانيا : فهنا (٦) شقّ ثالث وهو اختيار بقاء التكليف المردّد بين كونه على وجه يرتفع بعد التعذّر قطعا وبين كونه على وجه لا يرتفع كأن يكون المكلّف به هو القدر المشترك بين الكلّ وغيره ، واستصحاب أمثال الأمور المردّدة ممّا لا ضير فيه ؛ لصدق الحدّ عليه وشمول الدليل له.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٤٤ ؛ المنتهى ٢ : ٣٧ وفي ط الحجري ١ : ٥٩.
(٢) « ز ، ك » : فكيف.
(٣) « ز ، ك » : سقوط التكليف وعدمه فيجب.
(٤) « م » : وجود.
(٥) في هامش « م » : فيه أنّ الترديد في المستصحب وإبطال كلّ شقّ من طرفي الترديد ليس كلاما خارجا عن طور المناظرة وقانون التوجيه ( ظ ). « منه ».
(٦) « ج ، م » : فهاهنا.