باستصحاب قيام زيد.
هذا على ما يقتضيه مذاق التحقيق ، وأمّا على مشرب القوم فلا ينهض هذا الجواب بدفع الاستصحاب وإن أفاده (١) غير واحد منهم كالمحقّق الخوانساري (٢) والمحقّق القمي (٣) ونقله الأستاد دام شرفه (٤) عن شيخه الشريف (٥) ، وهو بمكان من البعد منهم ؛ إذ بعد ما يظهر منهم من المسامحة في أمر الاستصحاب موضوعا ومحمولا حتّى أنّهم قد استصحبوا الكرّية في الماء الموجود في الحوض بعد انتصافه فيه فلا مانع من الأخذ بمقتضى الاستصحاب في أمثال المقام ، سيّما بعد ملاحظة أنّ العرف ربّما لا يفرّقون بين نوعي الوجوب ويفهمون من الوجوب أمرا جامعا بين النفسي والغيري ، وكيف (٦) كان فعلى مشربهم لا ينبغي التردّد في جريان هذا الاستصحاب ، ولعلّ ذلك منهم غريب.
__________________
(١) « ج » : أفاده بها.
(٢) مشارق الشموس : ١١٠.
(٣) لم أجده في القوانين.
(٤) « ز ، ك » : ـ دام شرفه.
(٥) كما في تقريرات درسه للفاضل الأردكاني ( مخطوط ) : ٢٩١ ؛ وفي ضوابط الأصول : ٤٣٢.
(٦) « ز ، ك » : فكيف.