في ردّ الاستدلال بها على الاستصحاب كما ذكرها غوّاص بحار الأنوار (١) في جملة أدلّة الاستصحاب عند ذكر القواعد المشتركة (٢).
وقد تفطّن بذلك الشيخ الأجلّ كاشف الغطاء فيمن تيقّن بالطهارة وشكّ فى الحدث حيث قال : [ ولو سبق العلم بتقدّم شيء أو تأخّره ، ثمّ طرأ الشكّ غير متذكّر لسبب العلم ، بنى على علمه على إشكال ، وإن ذكر سببه ورأى أنّه غير قابل لترتّب العلم فلا بناء عليه ؛ لأنّ المراد بعدم نقض اليقين بالشكّ عدم النقض بالشكّ الطارئ بعده بقسميه ـ ما اقترن بسبب الاستدامة وغيره ـ دون الطارئ عليه. ](٣) وأومأ إليه أيضا المحقّق القمي (٤) في بحث حجّية العامّ بعد التخصيص حيث استصحب بعضهم الحجّية في مقام الاستدلال على الحجّية.
وبالجملة : فذلك ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ولا يهمّنا إطالة الكلام فيه ، بل المقصود إنّما هو التنبيه عليه.
فالمهمّ في المقام هو بيان أنّ الأعمال المترتّبة على المعلوم السابق هل هي ممضاة شرعا أو لا بدّ من استئنافها؟ وهل يمكن إجراء تلك الأحكام بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة أو لا؟ فتحقيق الكلام في مقامين :
[ المقام ] الأوّل :
في بيان حكم الأعمال السابقة في أمثال هذه الوقائع ، مثلا لو اعتقد عدالة زيد فصلّى معه ، أو طلّق حليلته وهو بمسمع منه ، أو اعتقد عدم جزئية السورة في الصلاة بواسطة إخباره عن مجتهده ، أو استنبطه المجتهد عن (٥) دليل ، ثمّ شكّ في عدالته في الزمان
__________________
(١) انظر البحار ٧٧ : ٣٥٩.
(٢) « ك » : القواعد الشرعية الكلّية.
(٣) كشف الغطاء ٢ : ١٠٣ وفي ط الحجري : ١٠٢. وفي النسخ موضع مقول القول قدر سطر بياض.
(٤) القوانين ١ : ٢٦٥.
(٥) « ز ، ك » : من.