ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو بالنسبة إلى قاعدة كلّية مطّردة ، وإلاّ فقد يكون في بعض الموارد أدلّة خاصّة تدلّ على عدم اعتبار الشكّ بعد الفراغ من أيّ وجه كان في الأحكام أيضا كما في خصوص الصلاة لرواية خاصّة.
المقام الثاني
في بيان الحال في تلك الواقعة بالنسبة إلى الوقائع المستقبلة ، فنقول : إنّه يمكن الاستناد في المضيّ على الآثار الماضية بالنسبة إلى زمن المستقبل بأحد الأمرين :
الأوّل : ما قد يظهر من الشيخ الأجلّ كاشف الغطاء (١) فيمن شكّ في الوضوء بين الظهر والعصر حيث استظهر جواز الدخول في العصر بالوضوء المشكوك فيه ، ونقل الأستاد ـ دام عزّه ـ عن بعض أجلّة معاصريه الفتوى بذلك أيضا ، والوجه فيه أنّ المستفاد من الأدلّة الدالّة على لزوم حمل الفعل على الصحّة إنّما هو الحكم بإحراز ما يحتمل الفساد بتركه وترك ما يحتمله بفعله واقعا ، وبعد ذلك فلا فرق بين الأعمال الماضية والمستقبلة ، كما في الاستصحاب فإنّ الطهارة المستصحبة كما تجري بالنسبة إلى الصلاة الماضية كذلك تجري بالنسبة إلى ما يشتغل بها المكلّف بعد ذلك أيضا ، مثلا لو شكّ في الوضوء بعد صلاة الظهر فالشارع حكم (٢) بإلغاء الشكّ ، والحكم بأنّ الشاكّ متطهّر واقعا بمعنى (٣) لزوم ترتيب (٤) الطهارة الواقعية عليه ومن جملة ذلك جواز الدخول فيما هو مشروط بالطهارة واقعا كالصلاة والطواف ونحوهما ، هذا وقد استشكل فيه مرّة أخرى.
__________________
(١) كشف الغطاء ٢ : ١٠٧ وفي ط الحجري : ١٠٣ ( البحث الثاني ).
(٢) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : ـ حكم.
(٣) « م » : « على » بدل : « بمعنى ».
(٤) « ز ، ك » : ترتّب.