بالوجه (١) الأوّل ، فإنّ وجوب تكذيب السمع والبصر على تقدير شمول مثله للأفعال الصادرة عن الفاعل الجاهل ، ممّا ليس فيه دلالة على كون القول أو (٢) الاعتقاد أو الاجتهاد مطابقا للواقع ، بل ولا أظنّ أنّ أحدا يقول بذلك فيما إذا كان مدرك الاعتقاد و (٣) الاجتهاد موجودا حاضرا لدى المعتقد والمجتهد ، مثلا لو فرضنا أنّ المجتهد إنّما قطع بجزئية السورة في الصلاة بواسطة رواية مرسلة ضعيفة الدلالة فتذكّر بعدم إفادة مثلها القطع في العادة فشكّ في نفس الحكم الذي أفتى به من (٤) أوّل الأمر ، فلا يعقل الحكم بواسطة أصالة الصحّة بالمطابقة كما هو ظاهر ، حتّى أنّ الشيخ (٥) أيضا (٦) إنّما يستفاد من بعض تضاعيف كلماته تقييده بخفاء المدرك ، وكلامه إنّما هو في مجرّد الاعتقاد مع قطع النظر عن مدرك الاعتقاد.
وإن أراد صحّة الاعتقاد على الوجه الأوّل فهو حقّ لكنّه لا يفيد (٧) فيما رامه ؛ إذ غايته عدم تقصيره وعصيانه في تحصيل الاعتقاد والاجتهاد وعدم تعمّده (٨) بالكذب ، وأين (٩) هو من مطابقة قوله واعتقاده واجتهاده للواقع (١٠)؟
تنبيه
زعم بعض من لا تحقيق له شمول أخبار الاستصحاب للشكوك السارية أيضا ؛ لأنّ قضيّة الأخبار عامّة شاملة للمقامين ، إذ المناط فيها على مجرّد الشكّ واليقين وهو حاصل فيهما ، وحيث إنّ بعض من لا درية (١١) له قد تفصّى عن مثله بعدم انصراف
__________________
(١) « ز ، ك » : بوجه.
(٢) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : و.
(٣) « م » : أو.
(٤) « م » : فمن.
(٥) كشف الغطاء ٢ : ١٠٣ ، وفي ط الحجري ١٠٢.
(٦) « ز ، ك » : ـ أيضا.
(٧) « ز ، ك » : لا يفيده.
(٨) « ز ، ك » : العمل.
(٩) « ز ، ك » : وإنّ.
(١٠) « ج ، م » : بالواقع.
(١١) « ك » : لا دراية.