الأخذ بجميع ما يعتبر في الطرفين ، ففيما لو علمنا بذلك فلا شكّ في عدم جريان الاستصحاب ؛ إذ عدم الحكم على تقدير قطعي وثبوته على تقدير مشكوك أصلا ، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في هذه الموارد. وكذا فيما لو شككنا في جزئية شيء للمقدّم أو للتالي إلاّ أن يستفاد من ظهور اللفظ الوارد في مقام التعليق شرطية الشيء الخاصّ مع قطع النظر عمّا عداه ، فإنّ المناط في تشخيص هذه الأمور على الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على هذه الأحكام التعليقية ، فربّما يستفاد منها شرطية شيء خاصّ ، وربّما يستفاد انضمام شيء آخر إليه ، وهذا هو الوجه في خلافهم في وجوب الحجّ على المستطيع فيما لو توقّف دفع العدوّ على دفع بعض المال الذي يبقى معه الاستطاعة ، وربّما يتسامح في بعض ما يحتمل كونه جزء من المقدّم كالوصف أو الحال أو الزمان فيلاحظ (١) فيها كونها ظرفا لا قيدا لأحد الطرفين ، مثلا في قولنا الماء المتغيّر فيما لو كان مقدّما في قضيّة تعليقية قد يعتبر مركّبا فبانتفاء أحد جزئية ينتفي التالي ، وقد يعتبر المقدّم هو الماء في حال التغيّر على وجه لا يكون التغيّر مناطا في الملازمة (٢) ، فعلى الأوّل لا معنى للاستصحاب ، وعلى الثاني يجري الاستصحاب ، إلاّ أنّه لا يخفى على أحد أنّه (٣) بعد إحراز أنّ السبب والعلّة التامّة للحكم وحدوثه (٤) هو الماء في حال التغيّر والمفروض وجوده في الحال أيضا ، فالشكّ في البقاء والارتفاع غير معقول إلاّ على تقدير احتمال أن لا تكون (٥) العلّة المبقية هي (٦) العلّة المحدثة ، فالشكّ في البقاء والارتفاع معقول على هذا الوجه.
فبالحقيقة الاستصحاب التعليقي ليس إلاّ كالاستصحاب التنجيزي ، فكما أنّ جريان الاستصحاب التنجيزي عند التحقيق يتوقّف على اتّحاد القضيّة المشكوكة
__________________
(١) « ز ، ك » : فلاحظ.
(٢) « ز ، ك » : للملازمة.
(٣) « ج ، م » : أنّ.
(٤) « ج » : هو وحدوثه.
(٥) « ج ، م » : يكون.
(٦) « ج ، م » : هو.