جهة إطلاق القول بحكومة العامّ الزماني على الاستصحاب أو ورود الاستصحاب على العامّ ، ففساده ممّا لا يكاد يخفى بعد ما أوردنا (١) لك من التحقيق ، وأنت بعد ما أحطت خبرا بما قد سلف ذكره تقدر على الاحتجاج بكلّ من الوجهين وإبطاله ، فلا نطول بذكره ، إلاّ أنّ هاهنا كلاما أفاده بعض أفاضل السادات (٢) من متأخّري المتأخّرين ـ لا بأس بنقله تتميما للمبحث ـ : من أنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل دليل شرعي مخصّص للعمومات ، ولا ينافيه عموم أدلّة حجّيته من أخبار الباب الدالّة على عدم جواز النقض بغير (٣) اليقين (٤) ؛ إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل ، وإلاّ لم يتحقّق لنا في الأدلّة دليل خاصّ ؛ لانتهاء (٥) كلّ دليل إلى أدلّة عامّة ، بل العبرة بنفس الدليل ، ولا ريب أنّ الاستصحاب الجاري في كلّ مورد خاصّ (٦) لا يتعدّاه إلى غيره فيقدّم على العامّ كما يقدّم على غيره من الأدلّة (٧) ، ولذا ترى (٨) أنّ الفقهاء يستدلّون في [ إثبات ](٩) الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دلّ على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحلّيتها ، ومن ذلك استنادهم (١٠) إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشكّ في ذهاب ثلثي العصير في (١١) كون التحديد (١٢) تحقيقيا
__________________
(١) « ز ، ك » : أوردناه.
(٢) في هامش « م » : وهو العلاّمة الطباطبائي السيّد مهديّ بحر العلوم في الفوائد الغروية [ ١١٦ ـ ١١٧ ] وكذا كتب تحتها في « ز ، ك » : « سيّد بحر العلوم » وأدرج « في الفوائد الغروية » في المتن بعد « السادات » وليس بصواب.
(٣) « ز ، ك » : بعد.
(٤) في المصدر : عدم جواز نقض اليقين بغيره.
(٥) في المصدر : لانتهاء حجّية.
(٦) في المصدر : خاصّ به.
(٧) في المصدر ونقل فرائد الأصول ٣ : ٢٧٧ : الأدلّة عليه.
(٨) « ز ، م » : نرى.
(٩) ما بين المعقوفين من المصدر.
(١٠) المثبت من « ك » وهو موافق للمصدر ونقل فرائد الأصول وفي « م » زيادة : على استثنائهم ( ظ ) وفي « ج » زيادة : إلى استنادهم وفي « ز ، ك » : استثناؤهم إلى استنادهم.
(١١) في المصدر ونقل فرائد الأصول : وفي.
(١٢) في المصدر : التحديد به.