أو تقريبيا (١) ، وفي صيرورته (٢) قبل ذهاب الثلثين دبسا ، إلى غير ذلك (٣) ، انتهى كلامه على ما لخّصه بعض الأجلّة (٤).
ثمّ اعترض الملخّص (٥) عليه بأنّ هاهنا مقامين : الأوّل : تخصيص العامّ ورفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب ، الثاني : إبقاء حكم التخصيص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العامّ بالاستصحاب.
أمّا المقام الأوّل : فلا ريب في عدم حجّية الاستصحاب فيه ، سواء كان حكم العامّ موافقا للأصل أو مخالفا له (٦) ؛ لاقتصار حجّيته على صورة عدم اليقين على الخلاف وإن كان اليقين حاصلا من عموم ونحوه (٧) ممّا يكون في أدنى درجات الاعتبار ، وإلاّ لم يوجد أمر ولا نهي ؛ لمعارضة كلّ منهما باستصحاب البراءة الأصلية ؛ إذ لا فرق بين عموم العامّ وغيره من حيث كونه دليلا لفظيا. ولم يصلح عامّا للتمسّك به في موارد الشكّ إلاّ فيما لا يجوز تطرّق التخصيص إليه من دليل خارجي ؛ لأنّ القدر الثابت بالعامّ هو ذلك البعض الذي لا يجوز أن يكون مخصّصا.
وأمّا المقام الثاني : فلا ريب في حجّية الاستصحاب فيه إذا اشتمل على شرائط الحجّية وهو ممّا لا خلاف فيه وليس من تخصيص العامّ بالاستصحاب في شيء ، ومن هذا الباب ما ذكره من الأمثلة ، فإنّ عمومات البراءة إنّما دلّت على البراءة عند عدم ما يدلّ على الاشتغال ، فإذا دلّ الاستصحاب على بقاء الاشتغال أو على بقاء الموضوع يتفرّع عليه ، فشأن الاستصحاب في تلك العمومات تحقيق عنوان لا يجري فيه العمومات ، وكذلك الكلام في عموم الطهارة.
__________________
(١) في المصدر : لا تقريبيا.
(٢) في المصدر : صورة صيرورته.
(٣) الفصول : ٢١٤.
(٤) في هامش « ز ، ك ، م » : [ وهو « م » ] صاحب الفصول ، انتهى وسيصرّح بذلك أيضا كما سيأتي.
(٥) « م » : المتلخّص.
(٦) « ج ، م » : ـ له.
(٧) « ز » : نحوها.