هداية
[ في استصحاب الكلّي ] (١)
إذا شككنا في بقاء القدر المشترك والجنس بعد العلم بزوال فرد منه فهل يمكن الأخذ باستصحاب الجنس والقدر المشترك في إثبات بقائه ولو في فرد آخر أو لا؟ و (٢) تحقيق الكلام أنّ هاهنا (٣) صورا عديدة :
الأولى : أن يكون ذلك الأمر المشترك غير معيّن في ضمن أحد الفردين ابتداء ، بل يكون مردّدا بين فردين أحدهما قطعي الارتفاع ، فلو كان المشترك متقوّما بقوامه فقد ارتفع قطعا ، ولو كان متحقّقا بتحقّق غيره فهو باق قطعا.
الثانية : أن يكون وجوده معلوما في ضمن معلوم معيّن قطعي الارتفاع مع احتمال تقوّمه بفرد مماثل له نوعا.
الثالثة : أن يكون كالثانية مع احتمال تبدّله بفرد متّحد معه في الجنس.
لا إشكال في جريان الاستصحاب على المسامحة العرفية في ضبط الموضوع بالنسبة إلى القدر المشترك في الأولى من الصور ؛ لعدم مدخلية الخصوصية المعلومة الارتفاع في الحكم المترتّب على نفس الأمر المشترك بين الفردين ، فإنّ المطلوب بالاستصحاب على ما عرفت مرارا هو الأخذ بلوازم المستصحب فقط ، ففي المقام لا
__________________
(١) عنونه في هامش « م » بـ « في استصحاب القدر المشترك بعد ارتفاع فرد خاصّ ».
(٢) كذا. والأنسب بدون « و ».
(٣) « ز ، ك » : هنا.