هداية
[ في تعميم النزاع لأقسام الاستصحاب ]
هل النزاع في حجّية الاستصحاب وعدمها يعمّ البراءة الأصلية ، أو يخصّ بغيرها (١)؟ وهل يعمّ ما إذا كان المدرك إجماعا ، أو لا؟ وهل يختصّ النزاع بالأحكام الشرعية ، أو يجري في الموضوعات أيضا؟ وهل يجري النزاع في أقسام الشكّ في المقتضي أيضا ، أو يختصّ بأقسام الشكّ في المانع؟
ولمّا كان في كلّ من المقامات الأربع (٢) يظهر من بعضهم الخلاف ، فلا بدّ من ذكر كلّ واحد منها في مقام يختصّ به توضيحا (٣) للمقام وتحقيقا للمرام.
[ المقام ] الأوّل
في الجهة الأولى من وجوه تحرير الخلاف ، فنقول : زعم جماعة من متأخّري المتأخّرين ممّن عاصرناهم ومن يقاربهم في العصر إلى خروج البراءة الأصلية عن حريم الخلاف وانتظامها في سلك المسلّمات مستندين إلى وفاق المتنازعين فيه مستكشفين ذلك من جملة من عبارات القوم (٤).
فمنها : ما أفاده جواد الفضلاء حيث قال : لا كلام في حجّية استصحاب النفي وهو
__________________
(١) « م ، ج » : بغيره.
(٢) « ز ، ك ، ل » : الأربعة.
(٣) « م ، ج » : في مقامه توضيحا.
(٤) « ز ، ك ، ل » : من جملة عبائر القوم.