الله (١) » ونظائره في التنزيل وفي الكلمات (٢) الشعرية والأمثال العربية كثيرة (٣) ، فيصحّ العطف أيضا ؛ إذ المعنى حينئذ : وما أمروا إلاّ بالعبادة على وجه الإخلاص ونفي الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ حيث إنّها أصول الأحكام الأصلية والفرعية فلا ينافي الحصر أيضا ، فالقيد المذكور جزء للمأمور به لا أنّه خارج عنه و (٤) داع إلى الأمر به.
وثالثا : أنّه على التنزّل فلا حاجة إلى الاستصحاب في إثبات الحكم المذكور في شريعتنا ؛ لدلالة ذيل الآية على ثبوت الحسن فيه ولو في هذه الشريعة ، فإنّ قوله تعالى : ( ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )(٥) إمّا مأخوذ من القيام بمعنى الثابت المنصوب الذي لا يزول ، أو من القوام الذي لا عوج فيه ، وعلى التقديرين فالمقصود حاصل ، وقد عرفت أنّ الكلام في الثمرة إنّما يظهر فيما لو لم يكن الحكم ثابتا في الشريعة ؛ إذ لا كلام في وجوب العمل بما ثبت من شريعتنا.
الثانية : صحّة الجعالة مع جهالة الجعل وجواز الضمان فيما لم يجب ؛ لثبوتهما في الشريعة التي كان عليها يوسف عليهالسلام كما يستفاد من قوله : ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )(٦) فإنّ الجعل هو الحمل وهو مجهول المقدار ، وقد ضمنه المؤذّن مع عدم وجوبه على الملك ؛ لعدم استحقاقه الجعل إلاّ بعد الجعل والعمل ، فعلى القول بالاستصحاب يثبت في شريعتنا دون القول الآخر.
وفيه : أنّه يرد على الأوّل أن تلك ليست من الجعالة الحقيقية ، بل هي تورية فيها لما دعى إليها من الأغراض ، وعلى التنزّل فالجهالة ممنوعة ؛ لمعهودية مقدار حمل البعير
__________________
(١) « ز ، ك » : ـ الله. « ج » : ـ لنعبد الله.
(٢) « ج » : كلمات.
(٣) في هامش « م » : ونظير ذلك أن يقال بالفارسية : بفرما تا آب بياورند.
(٤) « ج ، م » : ـ و.
(٥) البيّنة : ٥. وفي النسخ : ( ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) وهذه وإن وردت في آية ٣٦ من سورة التوبة ، وآية ٤٠ من سورة يوسف ، وآية ٣٠ من سورة الروم ، إلاّ أنّ الكلام في آية سورة البيّنة.
(٦) يوسف : ٧٢.