موجود فهو واضح إلاّ أنّه لا يجدي ، وإن أريد أنّ بمجرّد احتمال (١) وجوده يحكم بوجود العرض ففساده ظاهر ؛ إذ الحكم بوجود العرض لا ينفكّ عن العلم بوجود الموضوع.
نعم ، في المقام إشكال آخر وهو [ أنّه ] بعد ما عرفت من البرهان فلا جدوى في إحراز الموضوع بالعرف ؛ لعدم قيام الحكم بالموضوع العرفي ، بل محلّ الحكم حقيقة هو الموضوع الواقعي ، وتخيّل العرف قيامه بالأمر المنتزع عندهم لا يثمر في تحقّق الواقع ، فربّما يعتقدون جواز شيء ممتنع أو امتناع شيء جائز ، كما أنّه لو كان الأسد الحقيقي موردا لحكم من الأحكام فاعتقاد أنّ الغنم هو الأسد بحسب العرف لا يجدي في ترتّب الأحكام المتفرّعة على الأسد الحقيقي ، إلاّ أن ينهض على اعتبار تخيّلهم دليل آخر.
وكيف كان فالذي يساعده صحيح النظر هو وجوب بقاء الموضوع في الاستصحاب وإلاّ لم يكن استصحابا.
ومن هنا ينقدح أنّه كما يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع فكذلك يعتبر بقاء المحمول لا بوصف الحمل ؛ ضرورة ارتفاع الشكّ على تقديره ، بل بمعنى عدم اختلاف المحمول ، بل وبقاء كلّ ما يحتمل من اختلافه اختلاف أحد العمودين في القضيّة من شرط أو وصف أو حال ، زمانا أو مكانا وغيرها نظرا إلى لزوم اتّحاد القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة.
فعلى هذا فالأولى في التعبير في بيان الاشتراط أنّه لا بدّ من اتّحاد الموضوع والمحمول ، بل الأولى منه أيضا اتّحاد النسبة ؛ لاختلافها باختلاف أحد الأركان كما لا يخفى.
ثمّ إنّه لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب عند العلم بارتفاع الموضوع ، وأمّا عند الشكّ في بقائه وارتفاعه فصور الشكّ ثلاثة : فتارة : يكون الشكّ في الموضوع
__________________
(١) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : ـ احتمال.