الموضوع في المنطوق والمفهوم (١) لا خصوص المسند إليه والمبتدأ والموضوع في القضيّة الحملية ، فيتعدّد (٢) الموضوع في قضيّة واحدة مثلا يجب عليك الصلاة وقت الزوال ، فالوجوب هو المستصحب ، والباقي هو الموضوع على اختلاف الموارد ـ :
الأوّل : أن يكون المعيار في التميّز هو التدقيق فيقال : باعتبار كلّ ما يحتمل مدخليته في الموضوع من وصف أو حال أو زمان أو مكان أو شرط أو إضافة ونحوها ، فلو أحرزنا جميع ما يحتمل اعتباره في الموضوع يمكن إجراء الاستصحاب وإلاّ فلا (٣) ، سواء كان الموضوع محرزا في الأنظار العرفية أو في الأدلّة الشرعية ولو بنحو من العناية فيها ، أو لم يكن ، من غير فرق بين أن يكون الشيء ممّا يحتمل مدخليته في أصل ثبوت الحكم أو في استدامته.
فعلى هذا المعيار تنقسم (٤) موارد الاستصحاب على أقسام : فتارة : لا مجرى له مطلقا كما إذا شكّ في اعتبار وصف لا يرجع إلى الزمان في الموضوع ، وأخرى : يجري الاستصحاب قطعا كما (٥) إذا كان الشكّ في الرافع (٦) ، سواء كان في وجوده أو في رافعيته لما قد تقرّر في الهداية الأخبارية (٧) من أنّ الشكّ في الرافع إنّما هو بعد إحراز الموضوع على ما مرّ تفصيل الكلام فيه ، ومرّة : يفصّل بين ما كان المعتبر في الموضوع ولو احتمالا زمانا على وجه الظرفية كما في استصحاب الخيار على بعض الوجوه ، وبين ما كان على وجه القيدية (٨) كما في استصحاب الأحكام الطلبية كالوجوب فإنّه ممّا يمكن أن يكون الزمان قيدا له على ما مرّ (٩).
الثاني : أن يكون المعيار في التميّز هو الرجوع إلى ما هو الموضوع عند العرف ، فكلّ
__________________
(١) « ج ، م » : المفهوم والمنطوق.
(٢) « ج ، ز » : فتعدّد.
(٣) « ز ، ك » : فلا يمكن.
(٤) « ز ، ك » : ينقسم.
(٥) فوقها في « م » : نسخة : ممّا.
(٦) « م » : الواقع.
(٧) تقدّم في ص ١٩٣.
(٨) « ز ، ك » : التقيدية.
(٩) انظر ص ١٢٣.