الوصف المأخوذ في الدليل ظرفا للمحمول كما إذا ورد الماء نجس إذا تغيّر.
لا يقال : بعد ما كان ظاهر الدليل هو القيدية (١) فالمتّجه هو الأخذ به وطرح ما ينتزعه (٢) العرف من الموضوع ؛ ضرورة اعتبار الظواهر على وجه الإطلاق ، ومعه لا يتمشّى المعيار الأوّل أيضا ، فالوجه هو القول باختصاص المعيار إلى (٣) هذا.
لأنّا نقول : إنّ ظهور الدليل ليس على وجه ينافي حكم العرف بأعمّية الموضوع ، فيبنون في انتزاع الموضوع على تصرّف في الدليل بدعوى فهم المرآتية دون العنوانية ، أو بدعوى أنّه القدر المتيقّن ـ مثلا ـ على وجه من وجوه التمحّل (٤) والاعتساف ، فلا ضير في المعيارين الأوّلين أيضا ، كذا أفيد ، وللنظر فيه مجال واسع.
وكيف كان ، فالعمدة في المقام هو الترجيح بين هذه الوجوه المذكورة في التميّز ، قال الأستاد دام مجده العالي (٥) وأوضح الوجوه المذكورة أوسطها ، فلا عبرة بالتدقيق العقلي ولا بالدليل الشرعي ، فيجري الاستصحاب في جملة من الموارد التي بنينا الأمر فيها على ملاحظة الموضوع.
إلاّ أنّه لا بدّ أن يعلم أنّ الميزان العرفي كغيره من الأمور الراجعة إليهم ممّا لا ضبط فيه (٦) فربّما يزعمون تبدّل الموضوع كما في انقلاب العلقة حيوانا ولا يحكمون بذلك فيما يساويه في الانقلاب ، بل ولا يبعد أن يكون أوضح تبدّلا ، كما في استحالة الكلب ملحا أو العصير خلاّ ، وكما في استصحاب وجوب تقليد المجتهد بعد موته ، واستصحاب بقاء العلقة بين الزوجين فلا يبالون بالنظر واللمس (٧) مع انقلاب الموضوع وتبدّله على وجه القطع والجزم ، فيعتقدون أنّ القضايا التي وردت في بيان أحكام هذه الموضوعات إنّما
__________________
(١) « ز ، ك » : التقيدية.
(٢) « ج ، م » : ينزعه.
(٣) « ز ، ك » : ـ إلى.
(٤) « ز ، ك » : المحلّ.
(٥) « ز ، ك » : دام علاه.
(٦) « ز ، ك » : فيهم.
(٧) « ز ، ك » : الحسّ.