للنقض العقلي فيها مرادا للحكيم المخاطب لهم (١) أو لا ، لا سبيل إلى الثاني فإنّه على ما يساعد عليه صحيح الاعتبار وصريح بعض الأخبار أجلّ من أن يخاطب قوما ويريد خلاف ما يفهمونه ، فتعيّن الأوّل وهو المطلوب.
الثاني : أنّه لو لم يكن مرجع الموضوع في الاستصحاب هو العرف على وجوه اختلاف موارده لزم أن يكون أمر الاستصحاب موكولا إلى مسألة عقلية تصدّى لها (٢) بعض أهل المعقول من تجدّد الأمثال في (٣) الأعراض والأكوان وثبوت الحركة الجوهرية على ما بنى عليها (٤) بعض أفاضل محقّقيهم (٥) ؛ ضرورة امتناع البقاء على أحد التقادير مع لزوم العلم بإمكان البقاء في الزمان الثاني في موارد الاستصحاب ، وبطلان اللازم ممّا لا يكاد يخفى (٦) ؛ لعدم مصرّح بذلك منهم ولا مشعر به ، بل ويمكن القول بأنّ القائلين بهذه الأقوال لا مناص لهم من العمل بالاستصحاب ، وذلك أمر ظاهر ويكفيك ملاحظة موارد كلمات العلماء (٧) في خصوص بعض الموارد ، فلعلّه يمكن دعوى الاتّفاق على الأخذ بالاستصحاب فيها كالكرّية واستصحاب الليل والنهار وجري الأنهار ، فإنّها من المتّفق عليها بين الأصولية والأخبارية ، ولو لا البناء على بقاء الموضوع العرفي لما صحّ تلك الاستصحابات (٨) على ما عرفت الوجه فيها مرارا (٩).
وممّا يكشف حجاب الريب عن ذلك تتبّع كلمات (١٠) أصحابنا الفقهاء في الفروع الفقيهة فإنّهم قد أفتوا فيما إذا كانت العين المرهونة عصيرا فانقلب خمرا بوجوب الردّ مع الفكّ ؛ لعدم ما يتقوّم به الرهان من الأموال في نظر الشارع ، فلو انقلب بعد ذلك
__________________
(١) « ز ، ك » : ـ لهم.
(٢) « ز » : بها.
(٣) « ز ، ك » : « و ».
(٤) « ز ، ك » : عليه.
(٥) هو الملاّ صدرا الشيرازي. انظر ص ٣٥٢.
(٦) « م » : يحصى.
(٧) « ز ، ك » : كلماتهم.
(٨) « ز ، ك » : ذلك في الاستصحابات ، « ج » : ذلك الاستصحاب.
(٩) انظر ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦.
(١٠) « ز ، ك » : ـ كلمات.