يؤخذ (١) به في جميع المراتب المشكوكة ، فليتأمّل في المقام فإنّه من مزال الأقدام.
بقي في المقام شيء وهو أنّه قد اشتهر في الألسنة ، بل قد يظهر من ثاني الشهيدين (٢) الإصرار عليه أنّ الأحكام تتبع الأسماء وهو بظاهره لعلّه ينافي الرجوع في التميّز إلى العرف ، فإنّهم على ما عرفت لا يبالون باختلاف الاسم في إجراء الأحكام الثابتة للعنوانات ، فربّما يحكمون بالحكم مع القطع بعدم صدق الاسم كما في مسألة الاستحالة ، فإنّ أكثر أهل العلم على ما نسبه إليهم العلاّمة (٣) على عدم حصول الطهارة فيلحقه حكم النجاسة مع عدم لحوقه الاسم ، إلاّ أنّه قد يظهر من بعضهم القدح فيه بالقطع بأنّ مجرّد اختلاف اللفظ لا يصير منشأ لاختلاف الحكم ، فلو سمّي الكلب إنسانا لم يطهّر إجماعا ، فدوران الأحكام مدار الأسماء ممّا لا معنى له ، وهو وإن أصاب في المطلب لظهور عدم كون القضيّة المعروفة (٤) آية أو رواية أو مجمعا عليها ويكفيك في دفعها (٥) إسناد العلاّمة القول بخلافها إلى أكثر أهل العلم ، ولكنّه قد أخطأ في الطريق على ما نبّه (٦) عليه العلاّمة الطباطبائي في المصابيح ؛ إذ ليس المراد منها أنّ الأحكام تتبع الألفاظ ، بل المراد بتبعيتها للأسماء هو تبعيتها للمسمّيات (٧) ، أي الأمور الواقعية التي يستكشف عنها بتلك الألفاظ ، ومن هنا يظهر الوجه في قولهم : الأحكام تتبع الأسماء دون الألفاظ ، فإنّ فيه إيماء إلى أنّ المناط على الأسماء من حيث كونها آلات (٨) لتعرّف المسمّيات.
وكيف كان ، فيمكن القول بعدم التنافي بينهما أيضا من وجهين :
__________________
(١) « ج ، م » : نأخذ.
(٢) الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ١ : ٢٨٥ ، و ٢ : ٢٢ ؛ مسالك الأفهام ١ : ١٢٢ ؛ روض الجنان ١ : ٤٣٦ ، وفي ط الحجري : ١٦٣.
(٣) تقدّم عنه في ص ٣٩١.
(٤) « ج » : المفروضة.
(٥) « ز ، ك » : وضعها.
(٦) « ز ، ك » : ـ نبّه.
(٧) « ج ، م » : للأسماء يعني المسمّيات.
(٨) « ج ، م » : آلة.