الأوّل : أنّ العرف إنّما يفهمون المراد من الأسماء الواردة في مقام التعرّف لتلك المسمّيات ما هو أعمّ ممّا يفهم منه في غير المقام (١) ، فإنّ محصّل ما ذكرنا في ذلك يرجع إلى عدم اقتصار العرف في أمر الموضوع على ما هو المستفاد من ظواهر الأدلّة ولكن لا على وجه لا يكون متعلّقا بموضوع ولو بحسب اقتراحهم ، فإنّ ذلك ممّا لا مناص منه كما هو ظاهر ، فالمراد من القضيّة هذه على ما ذكرنا هو (٢) تبعية (٣) الأحكام لموضوعاتها المستكشف عنها بتلك الأسامي ولو بحسب ما يقترحون في ذلك الاستكشاف.
الثاني : أنّ المراد من هذه القضيّة يحتمل أن يكون الحكم الجزئي الشخصي المتعلّق بموضوع خاصّ يتبع اسم هذا الموضوع ، وذلك لا ينافي تعلّق حكم مماثل للحكم الأوّل بما هو أعمّ للمسمّى.
إلاّ أنّ الإنصاف عدم استقامة الوجهين كما هو غير خفيّ على من لاحظها ، فالحقّ هو أنّ هذه القضيّة تنافي (٤) إحالة أمر الموضوع إلى العرف ، كذا أفاد الأستاد أديمت إفاداته (٥).
قلت : وذلك وإن لم يكن محذورا لما عرفت من منافاتها لما نقلنا من العلاّمة من أنّ أكثر أهل العلم على عدم الاعتداد بالاستحالة المغيّرة (٦) للأسماء ، إلاّ أنّ الخروج عمّا هو ظاهر الدليل (٧) في تعلّق الأحكام بالموضوعات والأخذ بمثل هذه الاقتراحات من جعل الموضوع تارة شيئا خاصّا ، وأخرى عامّا ، ممّا لا يكاد يخفى بطلانه ، سيّما بالنسبة إلى الأحكام المجمع عليها التي لا يدلّ عليها دليل لفظي يستكشف منه الموضوع.
فالذي يقوّى في النظر أنّ أوضح الوجوه المذكورة في تميّز (٨) الموضوع هو الرجوع
__________________
(١) « ج ، م » : أعمّ من المفهوم منه في غير المفروض.
(٢) « م » : ـ هو.
(٣) « ج ، م » : بتبعية.
(٤) في النسخ : ينافي.
(٥) « ز ، ك » : مدّ ظلّه.
(٦) « ج ، م » : المعتبرة.
(٧) « ز ، ك » : الخروج عن ظاهر ما هو الدليل.
(٨) « ج » : تمييز.