ومن جهة (١) الأخبار فأورد على الاشتراط على الأوّل بمثل ما أورده أوّلا من عدم الاختصاص بالاستصحاب لتبدّل الظنّ وهما بعد ورود الدليل ، وعلى الثاني في غير ما إذا كان الدليل قطعيا بأنّ المرجع إلى تعارض الدليلين حينئذ أيضا ، فلا وجه للاختصاص (٢) ، هذه (٣) خلاصة ما أفاده في القوانين إلاّ أنّه لم نقف على وجه.
أمّا أوّلا : فنختار من الترديدات ثانيها (٤) ، و (٥) منع الإجماع ممّا لا يصغى إليه بعد ظهوره بالتتبّع في مطاوي كلماتهم ، وأمّا حديث المفقود فممّا لا مساس له بالمقصود ؛ لأنّ القائلين (٦) بالاستصحاب على ما يظهر منهم في الفقه إنّما تمسّكوا به من جهة ضعف تلك الأخبار عندهم على ما صرّح به المحقّق في الشرائع (٧).
على أنّ بعد التسليم عن ذلك أنّ الكلام في المقام إنّما هو في تقديم الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب بمعنى أنّه لو قام دليل على ارتفاع الحالة السابقة فهل يؤخذ بالاستصحاب ويحكم بحسبه بوجودها وترتيب آثارها عليها ، أو لا بدّ من الأخذ بمفاد ذلك الدليل والحكم بارتفاع الحالة السابقة وعدم ترتيب الآثار عليها ، بل ترتيب آثار العدم عليها كما هو ظاهر؟ مثلا لو قامت (٨) البيّنة على موت زيد المشكوك موته فإن قلنا بأنّ من شرط العمل بالحالة السابقة عدم العلم بارتفاعها في الزمان اللاحق ، فلا يجب إنفاق زوجته من ماله ، بل يؤخذ بأحكام موته من عدم تورّثه من مال مورّثه وتقسيم أمواله بين الورثة ونحوها. وإن قلنا بعدم الاشتراط ، فيقع التعارض ؛ لأنّ قضيّة الاستصحاب هو الأخذ بالحالة السابقة ، والبيّنة تقضي (٩) بارتفاعها.
__________________
(١) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : وصحّة.
(٢) القوانين ٢ : ٧٥ ـ ٧٦ وفي ط : ص ٢٧٧.
(٣) المثبت من « ك » في سائر النسخ : هذا.
(٤) « ز » : ثانيهما.
(٥) « م » : « إذ » بدل « و ».
(٦) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : العاملين.
(٧) الشرائع ٤ : ٨٤٦ ط الشيرازي.
(٨) « ز ، ك » : قام.
(٩) « ج » : يقتضي.