الثابتة في الدين ولا يلاحظ بالنسبة إلى خصوص الصلاة.
وبالجملة : فبعد ما عرفت من التحقيق فلا وقع لأمثال هذه الكلمات الواهية.
وممّا ذكرنا يظهر الوجه في تقديم الأدلّة الاجتهادية على سائر الأصول غير الاستصحاب أيضا كالبراءة ونحوها ، فإنّ الكلّ مشتركة في كونها أحكاما للشكّ ، وجميع الأدلّة الاجتهادية أيضا مشتركة في كونها مبطلة (١) لأحكام الشكّ ، ويلزمها اعتبار مدلولها ، ولك أن تقول بأنّ الغرض من جعلها اعتبار مفاد هذه الأدلّة الظنّية ، ويلزمها إلغاء أحكام الشكّ ، إلاّ أنّ الأوّل بالواقع أقرب (٢) كما لا يخفى ، فتدرّب وتدبّر (٣).
تذنيب
زعم بعض متأخّري المتأخّرين أنّه لو حمل اليقين الناقض في الأخبار على اليقين الواقعي المتعلّق (٤) بالحكم النفس الأمري ، كان الدليل الدالّ على اعتبار الأدلّة الاجتهادية مخصّصة لأخبار الاستصحاب بالتقريب الذي عرفت الوجه فيه في كلام القائل بالتخصيص مطلقا ، ولو حمل على الأعمّ من اليقين الظاهري والواقعي كان القول بالورود مطلقا في محلّه ؛ لارتفاع موضوع الشكّ بعد فرض وجود اليقين بالحكم الظاهري ، وأنت بعد ما أحطت خبرا (٥) بما قرّرنا لك فيما تقدّم تعرف أنّه كلام ظاهري لا يلتفت إليه ؛ إذ لا يعقل حمل اليقين على اليقين الظاهري ، فإنّ مورد الشكّ واليقين كليهما (٦) هو الواقع ، فالمستفاد من أخبار الاستصحاب أنّ الشكّ في الحكم الواقعي لا
__________________
(١) « ج ، م » : مبطلا.
(٢) في هامش « م » : والوجه في كونه أقرب أنّ الأمارة الظنّية التي تحكي بمدلولها عن الواقع جهة الواقع منها غير قابلة لأن تصير متعلّقة للجعل ، وإنّما القابلة له هو احتمال خلاف الواقع ، فمقتضى الترتيب الطبيعي هو رفع احتمال المخالفة ، ويلزمه اعتبار الاحتمال المطابق ، فتدبّر. « منه »
(٣) « ج ، م » : ـ وتدبّر.
(٤) « ج ، م » : المعلّق.
(٥) « ج ، م » : ـ خبرا.
(٦) « ج ، م » : كلاهما.