وهو أنّ الاستصحاب في الموارد الجزئية الفرعية لو سلّم عدم العلم بتقدّمه على القرعة فالاستصحاب في المسألة الأصولية بحاله ؛ إذ يرجع (١) الكلام إلى أنّ المرجع هو القرعة (٢) وعدم الأخذ بأحكام الشكّ ، أو يجب الحكم بما يقضي (٣) به الاستصحاب ، والأصل يقضي بالثاني.
وقد يتخيّل في المقام : أنّ أخبار القرعة لمكان عمومها لأنواع (٤) الشكّ المعتبر (٥) في موارد الأصول أعمّ من أخبار الاستصحاب ، وهي بواسطة شمولها للأحكام والموضوعات أعمّ من أخبار القرعة ، فيتعارضان في مورد الاجتماع فلا وجه لتقديم الاستصحاب على القرعة. إلاّ أنّك بعد ما تعلم من أنّ النسبة بين الأدلّة إنّما تلاحظ (٦) قبل خروج فرد من أحد المنتسبين لا بعده ـ إذ المدار على إرادة الخاصّ من العامّ ولا فرق في ذلك بين الفردين كما لا يخفى ـ لا حاجة إلى تضعيف هذا الخيال وتزييف هذا الاحتمال (٧) فإنّه بمكان من الوضوح.
وقد يتخيّل أيضا ـ في تقديم الأصول على القرعة ـ : أنّ المتبادر من الاشتباه والجهل هو الاشتباه في جميع المراتب ، فمورد القرعة فيما إذا لم يكن في المقام شائبة من الدليل ولو كان أصلا. إلاّ أنّه مجرّد دعوى لا شاهد عليها.
وقد يقال في ذلك أيضا : إنّ الاستصحاب وكذا سائر الأصول مقدّم على القرعة طبعا ؛ إذ لا معنى للاستصحاب إلاّ الحالة السابقة والشكّ في ارتفاعها ، وبعد تحقّق مورده فلا بدّ من ترتيب (٨) آثاره عليه ، فلا يبقى للقرعة موضوع ولا مورد.
__________________
(١) « ج ، م » : مرجع.
(٢) « ز ، ك » : الفرعية؟
(٣) « ج » : يقتضي ، وكذا في المورد الآتي.
(٤) « ج ، م » : أنواع.
(٥) « ز ، ك » : ـ المعتبر.
(٦) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : يلاحظ.
(٧) « ز ، ك » : ـ وتزييف هذا الاحتمال.
(٨) « ز ، ك » : ترتّب.