هداية
[ في تعارض الاستصحاب مع اليد ]
في بيان الحال في تعارض الاستصحاب مع اليد وليعلم أوّلا : أنّ (١) اليد تارة : تكون (٢) مثبتة للملك كما في الحيازة ، وأخرى : تكون (٣) كاشفة عنه ، لا كلام في الأولى (٤) منهما ، وأمّا الثانية فلا إشكال في كونها من أمارات الملك وعلامات الاختصاص عرفا ، وأمّا شرعا فلا ينبغي الارتياب في كاشفية اليد عن الملك في الجملة ، بل ونقل الإجماع ـ على ما قيل ـ عليها متضافر (٥) ، ويكشف عن ذلك (٦) حكمهم بتقديم قول ذي اليد على غيره في موارد الخصومات ومظانّ المرافعات ونحو ذلك ، والأخبار في ذلك أيضا كثيرة ، وإلاّ لم يقم للمسلمين سوق.
وليس المقام ممّا ينبغي فيه تحقيق الكلام فيهما وإنّما الشأن في كيفية تعارضها مع الاستصحاب ، فنقول : لا شكّ أنّ الوجه في حجّية اليد إنّما هو باعتبار ظهورها في الملكية فإنّ التعيين الموجود (٧) في اليد يحتمل وجوها (٨) : كأن تكون (٩) مغصوبة أو عارية
__________________
(١) « ج ، م » : أنّه انّ.
(٢) « ج ، م » : يكون.
(٣) « ج ، م » : يكون.
(٤) « ز ، ك » : الأوّل.
(٥) « ز ، ك » : متضافرة.
(٦) « ز ، ك » : عنه.
(٧) « ز ، ك » : تعيين موجود.
(٨) « ز ، ك » : وجودها.
(٩) « ج ، م » : يكون.