هداية
[ في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز ]
في بيان الحال في تعارض الاستصحاب مع الأصل المدلول عليه بجملة من الأخبار المعتبرة الآتية إن شاء الله المعبّر (١) عنه بأصالة وقوع الفعل عند الشكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ، وتحقيق الكلام فيه في مقامين :
المقام الأوّل
في أصل مشروعية الأصل المذكور ، فنقول : إنّما يدلّ على الأصل المذكور بعد منقول الإجماع على ما نقله الأستاد دام عزّه المستفيضة (٢) من الأخبار :
أحدها : الموثّق : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » (٣).
وثانيها : الخبر المنقول عن الصادق عليهالسلام : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فليس شكّك بشيء » (٤).
وثالثها : قوله عليهالسلام أيضا : « كلّ شيء [ شكّ فيه ممّا ] قد جاوزه ودخل في غيره فليمض
__________________
(١) « ز ، ك » : المعبّرة.
(٢) « ز ، ك » : ـ المستفيضة.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ٤٧٠ ، باب ٤٢ من أبواب الوضوء ، ح ٢.
(٤) سيكرّره في الحديث السابع فلاحظ تخريجه هناك.