وإن أريد من قوله : « فيه » كلاهما يلزم إرادة المعنيين من لفظ واحد مع ما قرّر في (١) محلّه من شناعة (٢) مثله ، اللهمّ إلاّ أن يتمسّك بذيل ما يجمع بين المعنيين من القدر المشترك وهو بعيد في الغاية.
فالأولى إرجاع الشكوك الأثنائية إلى الشكوك الوجودية بملاحظة وجود نفس الجزء أو الشرط وإيجاد الكيفية التي باعتبارها حصل الشكّ في العمل المشتمل عليها كما لا يخفى.
المقام الثاني
في تعارض الاستصحاب مع هذه القاعدة ، فنقول : الحقّ حكومة هذه القاعدة على الاستصحاب أيضا ؛ لمكان تعرّض أخبارها لفظا لأخبار الاستصحاب على ما عرفت في غيرها من الموارد ، وإن أبيت عن ذلك فلا إشكال في تقدّمها على الاستصحاب ؛ لمكان أخصّية هذه الأخبار عن أخبار الاستصحاب ، كما في أخبار البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الركعات ، على أنّ الإمام عليهالسلام إنّما قدّم تلك القاعدة في مواردها على الاستصحاب ، ولو لم يكن هذه القاعدة مقدّمة عليه لم يتحقّق لها مورد أصلا ؛ لاستحالة انفكاكه عنها في شيء من مواردها ، وذلك أمر ظاهر لا سترة عليه.
وينبغي التنبيه على أمور :
[ لتنبيه ] الأوّل
هل المستفاد من هذه الأخبار هو الحكم بوجود المشكوك فيه ليترتّب مطلقا (٣) عليه جميع ما يترتّب على وجوده واقعا من الآثار الشرعية كما في الاستصحاب
__________________
(١) « ج ، ز » ونسخة بدل في « م » : من.
(٢) « ك » : امتناع.
(٣) « ز ، ك » : ـ مطلقا.