وعادة ولعلّ الاستنجاء منه في العرف ، وأين ذلك من الشكّ في الأفعال المستقلّة التي لا يناط أحدهما (١) بالآخر أصلا؟ نعم لك القول بذلك فيما لو ادّعيت أنّ المستفاد من أخبار الباب أنّ بعد وجود ما يقتضي لشيء (٢) شرعا أو عقلا أو عادة وعدم مانع من ذلك إلاّ متابعة السهوي (٣) في الأوّل والسهو والنسيان في الأخيرين ، لا بدّ من الحكم بوجوده وصحّته والإمضاء عليه من جهة الظهور المستفاد من وجود المقتضي والشكّ في المانع وأنّى لك بهذا؟
وممّا ذكرنا يظهر (٤) ضعف اعتبار العاديّة النوعية وإن كان (٥) أقلّ فسادا من سابقها ، فإنّ الظاهر من المحلّ هو محلّ التكليف لا التكوين ، فالأسلم القول بأنّ قبل تجاوز محلّ الفعل شرعا يجب الأخذ بالقاعدة المزبورة وانقطاع الأصل بها ، وبعده فالأصل المذكور في محلّه ولا محلّ للمحلّ العاديّ بقسميه (٦) ، وقد عرفت أنّ محلّ الشيء شرعا إمّا بانقضاء زمانه لو كان موقّتا ، أو بسقوط التكليف عنه في غيره ، ثمّ إنّه هل يتوقّف صدق التجاوز على الدخول في الغير أو لا؟ الظاهر هو الثاني ، وعلى الأوّل فالمعتبر في الغير هو ما يترتّب عليه شرعا لا مطلقة ، فيحكم بالقاعدة القاطعة لأصالة عدم وقوع الفعل فيما إذا لم يدخل فيما يترتّب على المشكوك شرعا ، فلا يضرّ التنفّس (٧) ونحوه ممّا لا دخل له في المركّب ، فتدبّر.
[ لتنبيه ] الرابع
هل القاعدة المذكورة محكّمة فيما إذا شكّ في صحّة الاعتقاد السابق مطلقا أو فيما إذا لم يكن متذكّرا لموجب الاعتقاد ، أو ليست محكّمة فيها مطلقا؟ وجوه ، بل أقوال : يظهر
__________________
(١) كذا. والصواب ظاهرا : أحدها.
(٢) « م » : يقضي بشيء.
(٣) « ك » : السهو.
(٤) « ز » : + الوجه. والظاهر أنّه شطب عليها.
(٥) « ج ، م » : كانت.
(٦) « ز » : بقسيميه.
(٧) « م » : النفس.