غير قابلة للإنكار إلاّ أنّه لا دليل على اعتبارها فيا (١) ليتها كانت معتبرة مع أنّ هذه غلبة جنسية وقد تعارضها الغلبة الصنفية أو النوعية ، فليس المدار على الأخذ بهذه الغلبة ، سيّما في موضوعات الأحكام ، فأصالة الفساد محكّمة عند الشكّ في الصحّة في الأعيان فيما إذا تعلّقت بها العقود وإن كان الظاهر منهم تقديم قول مدّعي الصحّة فيما لو اختلف (٢) البيّعان في صحّة المبيع وفساده ، بل علّله غير واحد منهم (٣) بأنّ الأصل السلامة ، وهو على إطلاقه كما ترى.
الثاني : هل قضيّة الأصل في الأفعال هو حملها على الصحيح ، أو لا؟ فتارة : في فعل النفس فقد عرفت الكلام فيه (٤) في الهداية السابقة بما (٥) لا مزيد عليه ، وأخرى : في فعل الغير فنقول : الأصل بمعنى الظاهر المستند إلى الغلبة في وقوع (٦) الأفعال صحيحا فهو أمر ظاهر في الغاية وإنّما الكلام في صحّتها (٧) كما مرّ آنفا.
وأمّا الأصل بمعنى أصالة العدم فيمكن تقريره بوجه يطّرد في جميع الموارد وهو أن يقال : إنّ قضيّة التديّن بدين الإسلام هو وقوع جميع أفاعيل المسلمين على وجه صدع أحكامها الصادع المقدّس ، إلاّ أن يمنع من وقوعها على وجهها ومشتملة على ما هي معتبرة فيها من إحراز الشروط ورفع الموانع مانع من سهو أو نسيان أو إسهاء أو عصيان ، والأصل عدمه ، فالمقتضي للصحّة موجود بالفرض والمانع مفقود بالأصل.
وفيه : أوّلا : أنّ غاية ما يقضي به الإسلام هو الاعتقاد بالصحّة في الأفعال الجامعة لشرائطها لا إيقاعها على وجهها كما هو المقصود ؛ إذ (٨) لا يعتبر في الإسلام بعد الاعتقاد
__________________
(١) « ز ، ك » : « فيها » بدل « فيا ».
(٢) « ز ، ك » : اختلفت!
(٣) انظر : المبسوط ٢ : ١٣٣ ؛ المهذّب لابن البراج ١ : ٤٠١ ؛ الدروس ٣ : ١١٧ ؛ جواهر الكلام ٣٧ : ٢٢٩.
(٤) « ج ، م » : ـ فيه.
(٥) « ز » : ممّا.
(٦) « ج ، م » : غلبة وقوع.
(٧) « ج ، م » : حجّيتها.
(٨) « ز ، ك » : أو.