الظنّ كما عليه الأكثرون (١) من أصحابنا ومخالفينا ممّن قال بالاستصحاب وعلى تقديره ، فلا ينبغي التردّد (٢) في اعتبار (٣) الأصول المثبتة ، فإنّه إذا من الأدلّة الاجتهادية التي تكشف (٤) عن الواقع ، وبعد انكشافه وتقدير اعتبار الكاشف فلا بدّ (٥) من الأخذ بجميع لوازمه وملزوماته ، إلى غير ذلك من الوجوه المتفرّعة عليه والعناوين المنتهية إليه على ما ستعرف تفصيل الكلام فيه.
اللهمّ إلاّ أن يدّعى التفكيك بين الظنّ (٦) اللازم الحاصل من استصحاب الملزوم فلا عبرة (٧) ، والظنّ المتعلّق بنفس المستصحب فهو معتبر ، كما أنّ الشّارع قد حكم بالتفكيك بين الظنّ الحاصل من القبلة بالوقت ، فإنّه قد اعتبره في القبلة دون الوقت ، إلاّ أنّ ذلك خارج عمّا نحن بصدده ؛ إذ بعد اعتبار الظنّ فلا وقع لهذا الكلام كما لا يخفى.
فانقدح من جميع ما مرّ ذكره عموم النزاع للبراءة الأصلية والأصول العدمية بأجمعها.
المقام الثاني
فى الجهة الثانية من وجوه تحرير الخلاف ، فنقول : ربّما يتخيّل اختصاص حريم الخلاف بما إذا لم يكن دليل الحكم هو الإجماع ، كما يظهر وجهه عند وجوه الأقوال ، والحقّ عموم النزاع لعموم الأدلّة والعناوين والأمثلة وكلمات المثبتين والنافين ، وقد مرّ في المقام الأوّل ما به (٨) يمكن الاكتفاء عن نقل كلماتهم في إثبات المطلب ، فراجعه متدبّرا فيها (٩).
__________________
(١) « ج » : الأكثر.
(٢) « ز ، ك ، ل » : فلا ينفي الردّ.
(٣) « ز ، ل » : وفي اعتبار.
(٤) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : « يكشف ».
(٥) « ز » : فلأنّه.
(٦) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : « ظنّ ».
(٧) « ك » : فلا عبرة به.
(٨) « ج » : بأنّه.
(٩) « ز ، ك ، ل » : فراجعه فتدبّر.