فبالفرض ، وأمّا الثاني فبالأصل ، فلا وجه للقول بعدم الاكتفاء ، والمطلوب في أعمال النائب هو وقوع الفعل في الخارج صحيحا عن المنوب عنه ، فهو مركّب من أمور ثلاثة : أحدها : الأوّل ، وثانيها (١) : الثاني ، وثالثها : وقوعه عنه ، وغاية ما يستفاد من الأصل هو وقوعه صحيحا ، وأمّا وقوعه صحيحا عنه فلا يقضي (٢) أصالة الصحّة به فلا بدّ في إحراز ذلك (٣) من التماس وجه آخر كاخباره إذا كان ممّن يعتدّ بأخباره كما إذا كان عادلا ، كذا أفاد ولعمري إنّه (٤) قد أجاد فهو الجواد الذي لا يكبو.
المطلب الثاني (٥)
في تعارضها مع الاستصحاب ، فنقول : لا إشكال في تقدّم (٦) أصالة الصحّة على استصحاب حكمي عدمي لا ينفكّ عنه دائما وهو استصحاب الفساد (٧) المعمول في كلّ المعاملات والعبادات وعدم وقوع العقد على وجه يترتّب (٨) عليه الأثر ، وإلاّ فلم يكن لجعل الأصل المذكور مورد (٩) كما قد عرفت ورود أصالة وقوع الفعل فيما تجاوز محلّه على أصالة عدم وقوعه ، ولا ينبغي الإشكال أيضا في تقدّم (١٠) أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفكّ عنه دائما أيضا وهو أصالة عدم وقوع هذا الفعل المخصوص المشكوك صحّته وفساده صحيحا ، ولا يعارضه أصالة عدم وقوعه فاسدا كما هو الشأن في جميع الأصول الخارجة في الأمور الحادثة ؛ لعدم ترتّب شيء على
__________________
(١) « ز ، ك » : الثاني.
(٢) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : فلا يقتضي.
(٣) « ز ، ك » : ـ ذلك ، وفي « ك » : إحرازه.
(٤) « ز ، ك » : ـ إنّه.
(٥) تقدّم الأوّل منهما في أوّل الهداية.
(٦) « ج » : تقديم.
(٧) في نسخة « ج » زيادة وهي : « لأنّ الأصل الموضوعي على الأوّل متعارضان ، كما إذا شكّ في وقوع العقد على الخلّ أو الخمر أو وقوعه في الإحلال والإحرام ونحو ذلك ، فكيف كان فهذا الأصل » وستأتي هذه الزيادة في سائر النسخ بعد قوله : « يتعارضان بخلاف الأوّل » الآتي بعد سطور.
(٨) « ز » : ترتّب.
(٩) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : موردا.
(١٠) « ج » : تقديم.