هداية
في تعارض الاستصحابين
وقد تصدّى بعضهم (١) في المقام بإيراد أقسام التعارض فيهما على حسب اختلاف الوجوه المتصوّرة فيه ، فقسّمهما (٢) موردا إلى ما تعارضا في مورد واحد كاستصحابي (٣) الطهارة والحدث مع العلم بهما فيما إذا شكّ في السبق واللحوق ، أو في موردين كاستصحاب طهارة الماء الواقع فيه الصيد واستصحاب عدم زهوق روحه مثلا.
ومستصحبا إلى الوجوديين أو العدميين أو مختلفين ، إمّا حكميين أو موضوعيين أو مختلفين.
وباعتبار وجه التعارض إلى ما كان التعارض بينهما بالذات كاستصحابي الطهارة والحدث ، أو بواسطة التضادّ بين لازميهما كما في استصحابي (٤) الطهارة والاشتغال إذ لا تعارض بينهما إلاّ (٥) بملاحظة أنّ لازم الأوّل عدم المؤاخذة ولازم الثاني العقاب ، أو بواسطة أمر خارج من علم إجمالي كما في الشبهة المحصورة ، أو إجماع كما في استصحاب طهارة الماء إذا انضمّ إليه ماء نجس مجموعهما كرّ واحد.
وباعتبار الشكّ المأخوذ فيهما إلى ما يكون أحد الشكّين دائرا مدار الآخر وجودا
__________________
(١) ضوابط الأصول : ٤٤٠.
(٢) « ز ، ك » : فقسمتها.
(٣) المثبت من « م » ، وفي سائر النسخ : كاستصحاب.
(٤) « ز ، ك » : استصحاب.
(٥) « م » : ـ إلاّ.