وعدما متولّدا منه مسبّبا عنه كما في استصحاب الاشتغال عند الشكّ في الطهارة ، وإلى ما لا يكون أحد الشكّين مسبّبا عن الآخر كما في استصحابي الطهارة والحدث.
وقد توهّم بعضهم (١) : أنّه قد يكون كلّ من الشكّين مسبّبا عن الآخر ومثّله باستصحابي عدم التخصيص في العامّين من وجه في مورد التعارض ، فإنّ الشكّ في تخصيص كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في تخصيص الآخر.
وليس بسديد ؛ لعدم معقولية العلّة (٢) من الطرفين فإنّه دور ظاهر ، وأمّا ما أورده من التمثيل فواضح السقوط ؛ لأنّ الشكّ إنّما هو من أمر خارج ثالث وهو عدم البيان (٣) ، ويشعر بذلك انتفاؤهما عنده فإنّ علّة ارتفاعهما عدمها (٤) علّة حدوثهما كما هو ظاهر.
والحقّ أنّ التقسيمات المذكورة (٥) ممّا لا يجدي شيئا فيما نحن بصدده إلاّ التقسيم الأخير ، وأمّا باقي الأقسام فلا يختلف الحكم باختلافها (٦) ، فلا فائدة في تطويل البحث بإيراد كلّ منها (٧) في مقام كما صنعه المتصدّي.
وإذا عرفت ذلك فنقول : إذا كان الأصلان المتعارضان ممّا يترتّب على كلّ منهما شيء لا يترتّب على الآخر ، فإن كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر فالحكم هو تقديم (٨) الاستصحاب الذي في مورد الشكّ السببي على الاستصحاب في الشكّ المسبّبي ، وإن لم يكن أحدهما مسبّبا عن الآخر فالحكم هو التساقط لا التخيير ولا الترجيح فالمرجع (٩) إلى أصل آخر ، وإذا لم يكن الأصلان ممّا يترتّب على (١٠) كلّ منهما أثر فالمحكّم هو الأصل الذي يترتّب عليه الأثر ، ومن هنا يظهر الوجه فيما أفتوا به جملة من أنّ الخيّاط لو قطع الثوب قباء فقال المالك بقطعة قميصا ، فالقول قول
__________________
(١) مناهج الأحكام : ٢٤٨.
(٢) « ج » : الغلبة؟
(٣) « ج ، م » : النسيان.
(٤) « ج » : عدمهما.
(٥) « ز ، ك » : التقسيم المذكور.
(٦) « ز » : باختلافهما.
(٧) « ز » : منهما.
(٨) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : تقدّم.
(٩) « ز » : فالمرجّح؟
(١٠) « ج ، ز » : ـ على.