استصحاب وجودي أو عدمي مسبّب (١) الشكّ فيه عن الشكّ في مجرى الاستصحاب الذي يعوّلون عليه ، وإن شئت التوضيح فلاحظ نفسك هل تجد فيه انتظارا للعمل بأحكام الطهارة فيما إذا حكمت شرعا بطهارة شيء؟
الثالث : أنّه لو لا ذلك لاختلّ النظام وفسد الأمر على الخواصّ والعوامّ فإنّ ذلك في معنى عدم حجّية الاستصحاب ؛ إذ الأحكام المترتّبة على المستصحب لا يخلو من أن تكون (٢) مسبوقة بالحالة السابقة الموافقة للمستصحب ، أو تكون مخالفة لها ، أو لا يعلم ذلك ، فعلى الأوّل فلا حاجة إلى استصحاب ذلك الموضوع في استصحابه عند من يزعم (٣) المذكور لكفاية استصحابه (٤) وإن كان عندنا غير معقول لما عرفت من فساده في الهداية الموضوعية فراجعها (٥) ، ولا يصحّ ترتّبها (٦) على الأخيرين لمعارضة الاستصحاب في أوّلهما وقاعدة العدم في ثانيهما للاستصحاب الأوّل ، وذلك ظاهر لمن ألقى السمع وهو شهيد ، فشناعة (٧) القول بعدم التقديم ممّا لا يخفى على أحد ، ولعمري كيف مال إليه ذلك المحقّق النحرير مع أنّه بمكان من الضعف والسقوط على ما شاهدت فيما قدّمناه من التقرير.
ولا مدفع لذلك إلاّ بالتفصيل بين الموارد كأن يقال : إنّه إذا تحقّق مجرى المزيل قبل تحقّق (٨) مجرى المزال فلا شبهة في تقديم المزيل على المزال وإجراء جميع ما يترتّب على المستصحب عليه ؛ لعدم (٩) المانع عن الترتيب فعلا ، بل وجود الدليل الشرعي عليه كما
__________________
(١) « ك » : سبب.
(٢) في النسخ : يكون. وكذا في المورد الآتي.
(٣) « ج » : زعم وفي « ك » : يوهم ، وفي « م » : الزعم ، وجعل ما بين « من » و « الزعم » علامة استدراك ولكن لم يكتبه.
(٤) « ز ، ك » : « لكفايته » بدل : « لكفاية استصحابه ».
(٥) انظر ص ٣٨٠.
(٦) « ك » : ترتيبها.
(٧) « ز ، ك » : يشهد بشناعة.
(٨) « ز ، ك » : « فهل يتحقّق » بدل : « قبل تحقّق » وفي « م » : « قيل » بدل : « قبل ».
(٩) « ز ، ك » : « بعده » بدل : « لعدم ».