لأنّه حقيقة شكّ قبل تجاوز المحلّ ، وكذا الثاني ؛ لحكومة أصالة الوقوع على أصالة عدم الطهارة كما عرفت.
الرابع : أنّ الأخبار المذكورة تدلّ على تقدّم المزيل على المزال وذلك بوجهين : أحدهما : أنّ جملة من موارد هذه الأخبار من الاستصحاب (١) المزيل و (٢) قدّمه على الاستصحاب (٣) المزال معلّلا في ذلك بـ « أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ » ولولاه لزم اختصاص شيء بشيء مع تعليله بعلّة مشتركة بينه وبين غيره.
وتوضيح ذلك : أنّ خبر زرارة (٤) دلّ على كفاية استصحاب الطهارة عند الشكّ في عروض النوم ، وكذا خبره الآخر (٥) دلّ على كفاية استصحاب الطهارة في الثوب عند احتمال عروض النجاسة مع أنّ استصحاب الطهارة الوضوئية معارض باستصحاب بقاء الشغل بالصلاة ، وكذا استصحاب طهارة الثوب معارض باستصحاب الاشتغال فيما يشترط الدخول فيه بها مثلا ، فالموجود في هذه الموارد يقينان : أحدهما : في السبب ، والآخر : في المسبّب ، وشكّان كذلك ، والإمام مع ذلك حكم باستصحابي الطهارة في المقامين وعلّله بـ « أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ » فلو لا أنّ الشكّ في المسبّب كيفيته كان بمنزلة عدم الشكّ واليقين لم يصحّ التعليل المذكور ؛ لوجود (٦) العلّة بعينه في المسبّب أيضا ، ومعنى تنزيل اليقين والشكّ في المسبّب منزلة العدم هو عدم الأخذ بأحكام اليقين والشكّ فيه ، وهذا هو بعنيه هو الحكم بحكومة المزيل على المزال ، فيكون المزيل بمنزلة دليل اجتهادي في مورد المزال ؛ إذ بتحقّقه لم يبق له مورد ولا مجرى ؛ لأنّ ملاك الاستصحاب وهو الشكّ يكون (٧) ملغى في مورده وذلك ظاهر ، وقد
__________________
(١) في النسخ : استصحاب.
(٢) « ز ، ك » : ـ و.
(٣) في النسخ : استصحاب.
(٤) تقدّم في ص ٨٨.
(٥) تقدّم في ص ٩٥.
(٦) « ز ، ك » : بوجود.
(٧) « ز ، ك » : ـ يكون.