يقضي به قانون ، وتوضيح ذلك أنّ الجمع غير معقول ؛ لأنّ استصحاب طهارة الماء إن كان مؤثّرا في طهارة الثوب المنشور على الأرض ـ مثلا ـ فهو المدّعى ، وإلاّ فإن أريد من استصحاب الطهارة ترتيب الأحكام التي توافق (١) الطهارة في الحالة السابقة فهي بعينها موارد للأصل ، وإن أريد ترتيب الأحكام (٢) التي تخالفها (٣) في الحالة السابقة فهي بعينها مجار للأصل بخلافها ، فلم يبق للأصل المذكور مورد حتّى يقال : يجمع (٤) بين الأصلين كما أوضحنا فيما تقدّم ، فراجعه متأمّلا.
وأمّا الثانية (٥) : وهي أنّه متى لم يكن الشكّ في الاستصحابين أحدهما مسبّبا عن الآخر ـ سواء كان الشكّان مستندين (٦) إلى أمر ثالث واحد أو إلى أمرين ـ فالحكم هو التساقط دون الترجيح والتخيير إذا كان الاستصحاب من باب التعبّد ، وإذا كان من باب الظنّ فظاهرهم الاختلاف في ذلك ، فالكلام تارة : يقع فيما إذا كان الاستصحاب حجّة (٧) من باب الظنّ ، وتارة : فيما إذا كان حجّة تعبّدية.
أمّا على الأوّل : فلا كلام في تقديم المفيد للظنّ الشخصي وطرح الآخر على تقدير اعتبار الظنّ الشخصي فيه ؛ إذ الاستصحاب الخالي عن الظنّ ليس حجّة حينئذ ، كما إذا تعارض الشهرتان مع انتفاء الظنّ من واحدة منهما ، وكذا لا كلام (٨) في تقديم المفيد له فيما لو قلنا باعتباره من باب الظنّ النوعي ؛ لأنّ المأخوذ فيه أن لا يكون عدمه مظنونا ، وبعد وجود الظنّ في طرف يصير عدم الآخر مظنونا لا محالة ، وأمّا لو لم يفد أحدهما ظنّا فهل يحكم بالتخيير بينهما أو بالترجيح أو التساقط؟ التحقيق أنّه لا بدّ من ملاحظة بناء العقلاء في ذلك فإنّه هو المأخذ في اعتبار الظنّ النوعي في الاستصحاب ،
__________________
(١) في النسخ : يوافق.
(٢) « م » : بترتيب الأحكام الأحكام.
(٣) « ج ، م » : يخالفها.
(٤) « ز ، ك » : بجمع.
(٥) أي الدعوى الثانية ، وتقدّمت الأولى منهما في ص ٤٩١.
(٦) المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : مستندا.
(٧) « ز ، ك » : ـ حجّة.
(٨) « ك » : وكذا الكلام.