هداية
نافعة في جميع ما تقدّم
قد عرفت أنّ بعض المتأخّرين (١) ذكر للاستصحاب شروطا : أحدها : بقاء الموضوع ، وثانيها : عدم المعارض ، وثالثها : الفحص عن المعارض ، وقد عرفت أيضا أنّ الشرطين الأوّلين ليسا من الأمور الخارجة عن (٢) الاستصحاب المشروطة حجّيته بها ، بل لا يتعقّل الاستصحاب بدون الموضوع كما لا يتعقّل مع وجود الدليل المعارض ، فهما (٣) حقيقة شرطان (٤) لجريان الاستصحاب.
وأمّا الفحص فهو عند التحقيق شرط للحجّية ؛ لإمكان تعقّله بدون الفحص ، نعم لا يجوز العمل به قبل الفحص (٥) فهو شرط للحجّية كما ذكره لكن لا مطلقا ، بل بالنسبة إلى الشبهات الحكمية فيما إذا قلنا بالاستصحاب فيها ، وفي الشبهات الموضوعية التي (٦) لا يتعدّى العمل بالأصل فيها إلى العمل بالأحكام الكلّية الشرعية كاستصحاب عدالة الراوي ، فإنّه حينئذ لا بدّ من الفحص أيضا ، وأمّا الشبهات الموضوعية فيما عدا ما عرفت فالحقّ عدم وجوب الفحص فيها عند إعمال الأصل فيها إجماعا ، بل كاد أن
__________________
(١) عرفت في « هداية تقوّم الاستصحاب ببقاء الموضوع » ص ٣٧٥.
(٢) « ز ، ك » : من.
(٣) « م » : العارض لهما.
(٤) في النسخ : شرط.
(٥) « م » : ـ قبل الفحص.
(٦) « ز ، ك » : الذي.