هداية
[ في تعريف التعادل ]
تعادل الدليلين عبارة عن تساوي اعتقاد مدلوليهما (١) ، وقد اختلف الآراء في إمكانه ووقوعه ، فعن أحمد والكرخي المنع ، والباقون على خلافه ، والمنقول (٢) في دليل المنع هو أنّ بعد التعادل إمّا (٣) يجب الأخذ بهما وهو محال ، أو لا يجب الأخذ بهما وهو لغو في جعلهما حجّتين ، أو يجب الأخذ بأحدهما المعيّن وهو ترجيح بلا مرجّح ، أو الغير المعيّن وهو راجع إلى طرحهما لجواز التخيير دائما بينهما ، فيلزم طرح كلّ منهما ، وهو غير واضح الدلالة على الدعوى (٤) المذكورة ؛ لإبهامها في الغاية وعدم وضوحها مع ظهور فسادها رأسا ، إذ لا يعقل في ذلك مانعا ، مضافا إلى وقوعه في الخارج كما في الرعد المتواتر (٥) في الصيف وأمثاله ممّا لا نهاية له ، فإنّ موارد التوقّف ممّا لا يحصى (٦).
فالأولى صرف عنان الكلام إلى مسألة نافعة في المقام وهي أنّه بعد ما تعارض الدليلان (٧) فهل القاعدة هي (٨) إعمالهما في الجملة ، أو طرحهما وتساقطهما ، وقبل الخوض في الاستدلال ينبغي بيان المراد من الإعمال والتساقط.
__________________
(١) كذا عرّفه في القوانين ٢ : ٢٨٢.
(٢) كما في القوانين ٢ : ٢٨٢.
(٣) « م » : إمّا أن.
(٤) « س » : « على المدّعى لدعوى » والظاهر شطب فيها على « المدعى ».
(٥) « د » : المتواترة.
(٦) المثبت من « س » وفي سائر النسخ : لا يخفى.
(٧) « د » : بعد التعارض بين الدليلين.
(٨) « د ، ج » : ـ هي.