في التتبّع المتبحّرون في النقد والتحصيل مع عدم وجدانه الخلاف ، ويطعن عليهم ـ بقوله : الإجماع ما الإجماع؟! ثمّ يدّعي إجماع الأمّة ، بل ضرورة الدين فيما يكون الخلاف فيه بين المسلمين من الخاصّة والعامّة مشهورا معلوما لكلّ أحد راجع كتبهم واستدلالاتهم في النفي والإثبات. انتهى لفظه الشريف أدام الله كرامته.
على أنّ دعوى انعقاد الإجماع على خروج شيء من النزاع غير كون ذلك الشيء إجماعيا خارجا عن النزاع ، والممنوع هو الثاني لا الأوّل ، فتأمل.
المقام الرابع
فى الجهة الرابعة ، فنقول : قد يظهر من جواد الفضلاء تخصيص النزاع بما إذا كان الشكّ من جهة المقتضي على أحد الوجوه المقرّرة فيه ، وعدم شمول النزاع فيما إذا كان الشكّ من حيث المانع ، ولعلّه تبعه في ذلك صاحب المعالم حيث إنّهما قد أرجعا قول المحقّق إلى قول السيّد القائل بالعدم.
قال المحقّق في المعارج ـ بعد ما نقل الخلاف في الاستصحاب واختياره قول المفيد من اعتباره واحتجاجه على مختاره وردّ أدلّة المانعين ـ : الذي (١) نختاره أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم ، كعقد النكاح فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا ، وإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق (٢) كقوله : « أنت خليّة وبريّة » فإنّ المستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بهما لو قال : حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه فيجب أن يكون ثابتا بعده (٣) ، لكان استدلالا صحيحا ؛ لأنّ المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيكون الحكم ثابتا عملا بالمقتضي.
__________________
(١) « ز » : بالذي ، « ك » : فالذي.
(٢) « م » : الخلاف ، « ج » : ألفاظ الطلاق.
(٣) في المصدر : بعدها.