من بعضهم (١) لفساد الأوّل قطعا والحكم بتقديم التخصيص فيما لو دار الأمر بينه وبين المجاز ولو في كلمة أخرى ، بل أقول : إنّ ارتكاب التخصيص في العامّ أكثر من ارتكاب سائر أنواع المجاز في الحقائق. وبعبارة واضحة : إنّ إرادة غير زيد من العلماء ونحوه أكثر من إرادة الرجل الشجاع من الأسد ، فلو دار الأمر بين ارتكاب نوع من المجاز في العامّ أو في غيره وبين التخصيص فيحكم بالثاني ، وهذه الغلبة مسلّمة في الواقع وتصير منشأ للظهور العرفي.
وإذا تعارض التخصيص والتقييد فالمعروف بينهم (٢) تقديم الثاني ، وتحقيق المقام إنّما يظهر بعد ما هو التحقيق في مسألة (٣) الإطلاق والتقييد ولا بأس بإشارة إجمالية إليها تتميما للمطلب.
فنقول : الذي وقفنا عليه في تضاعيف كلماتهم أنّ الإطلاق والتقييد إنّما يعتبران على وجوه :
فتارة : يعتبر الإطلاق من حيث ملاحظة الأحوال على وجه لا يعدّ الأحوال المختلفة المقارنة (٤) للمطلق من أفراده كما في إطلاق الأمر بالنسبة إلى الحالات التي يقع المأمور والمأمور به فيها ، فإنّ تلك الحالات لا يعقل أن تكون (٥) من أفراد الطلب ولكن يعتبر إطلاق الأمر وتقييده بالنسبة إليها ، مثلا يحكم بإطلاق الطلب ويؤخذ فيما شكّ في تقييده بوقوع حادثة وعدمه مع ظهور أنّ الصادر من الآمر من (٦) الإرادة الجازمة التي كشف عنها باستعمال الأمر فيها أمر واحد شخصي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. اللهمّ إلاّ أن يكون تلك التقييدات راجعة إلى المطلوب فيمكن أن يكون الطبيعة المطلوبة تختلف أفرادها بواسطة احتفاف (٧) تلك الحالات بها وانضمامها إليها ،
__________________
(١) انظر مشكاة المصابيح : ٢٧٩.
(٢) « د ، م » : منهم.
(٣) « ج ، م » : مثله.
(٤) « ج » : المقاربة. « د » : المتقاربة.
(٥) في النسخ : يكون.
(٦) « س » : ـ من.
(٧) « ج » : اختلاف.