قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
1 ـ أن يكونا نصّين
٥٦٨الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
البحث
البحث في مطارح الأنظار
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
![مطارح الأنظار [ ج ٤ ] مطارح الأنظار](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F998_matarh-alansar-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
الأولى : أن يكونا نصّين ، كما إذا ورد عامّ كقولنا : « أكرم العلماء » ثمّ ورد بعد ذلك خاصّ ، ثمّ خاصّ آخر ، فإن كانت النسبة بين الخاصّين تباينا كما إذا كان أحدهما « لا تكرم زيدا » والآخر « لا تكرم بكرا » فلا إشكال في عدم ملاحظة الترتيب بمعنى أنّه لا يتفاوت الحال في ذلك ، سواء اعتبر التخصيص بهما دفعة واحدة ، أو اعتبر التخصيص بأحدهما مقدّما على الآخر ، فإنّ العامّ المخرج منه فرد بعد باق على عمومه بالنسبة إلى فرد مباين للفرد المخصّص ، فيخصّص بالآخر أيضا من غير إشكال ، فإن كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا كقولك : « أكرم العلماء ، ولا تكرم الفقهاء ، ولا تكرم فقهاء البصرة » فإن اعتبرنا التخصيص (١) بأعمّ المخصّصين فلا إشكال ؛ لعدم التنافي بينه وبين الأخصّ ، فيكون مؤكّدا والنسبة باقية بحالها ، وإن اعتبرنا التخصيص بالأخصّ مقدّما فتقلب النسبة بين العامّ الأوّل والمخصّص العامّ عموما من وجه لتعارضهما (٢) في فقيه غير البصرة واختصاص العامّ بالأصولي واختصاص الخاصّ بفقيه البصرة.
ومثله ما إذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه كقولك : « لا تكرم الأصوليين » و « لا تكرم الفقهاء » بعد قولك : « أكرم العلماء » فإنّ ملاحظة الترتيب توجب انقلاب النسبة بعد التخصيص بأحدهما إلاّ أنّ الواقع عدم ملاحظة الترتيب بينهما ، بل يجب التخصيص بهما دفعة ؛ لأنّهما قرينتان على التخصيص في العامّ وملاحظة الترتيب بينهما ترجيح من غير مرجّح ؛ لتساويهما في الكشف عن المراد من لفظ العامّ ولا مدخل للسبق واللحوق في ذلك ولا في العلم بأحدهما قبل الآخر.
نعم ، قد (٣) يجب ملاحظة الترتيب فيما إذا كان لتقديم (٤) أحد التخصيصين مرجّح مع تفاوت الحال في ملاحظة الترتيب ، مثل ما إذا قيل : « أكرم العلماء » ثمّ بعد ذلك « لا
__________________
(١) « ج » : اعتبر بالتخصيص.
(٢) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : لا لتعارضهما.
(٣) « ج » : ـ قد.
(٤) « د » : التقدّم.