ما هو المختار ، وعلى الثالث كما إذا ورد « أكرم العلماء ، ولا تكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق » فالحكم بالنسبة إلى المتباينين هو الرجوع إلى مرجّحات الصدور ، فإن وجد مرجّح في طرف النهي فلا معارضة بينه وبين النهي في الثالث ، وإن وجد في طرف الأمر فيطرح النهي ويصير التعارض بين الأمر والنهي في العالم الفاسق ومرجعه إلى التوقّف كما مرّ ، وإن لم يوجد مرجّح في أحد الطرفين فلا بدّ من الحكم بالتخيير بين المتباينين ، فإن اختار المكلّف النهي الثاني فلا إشكال ، وإن اختار الأمر فهل في مورد التعارض يحكم بالإجمال ، أو المرجع إلى العامّ المطروح في قبال الأمر؟ وجهان : من أنّ حكم الشارع بالتخيير مرجعه إلى الترجيح بما ينقدح في نفس المكلّف فالمرجّح موجود ، ومن أنّ في مورد التعارض يتساقطان فلا بدّ من الرجوع إلى « لا تكرم الفسّاق » لسلامته عن المعارض ، وحكم الشارع بالتخيير ليس من لوازمه رفع اليد عن الثالث ، ولعلّ الثاني أقوى.
الصورة الثالثة : أن يكون أحد المعارضين للثالث نصّا والآخر ظاهرا فإن (١) كان الظاهران عامّين من وجه فلا إشكال ؛ لأنّ الخاصّ إمّا أن يكون مخرجا لمورد التعارض ، كالعالم الفاسق فيما إذا أمر بإكرام العلماء مع النهي عن إكرام الفسّاق ، فيختصّ الأمر بالعالم الغير الفاسق والنهي بمطلق (٢) الفاسق ، وبذلك يرتفع التعارض.
وإمّا أن يكون الخاصّ مخرجا لمورد الافتراق كأن يكون مفاده النهي عن إكرام الفاسق الغير العالم ، فينحصر مورد قوله : « لا تكرم الفسّاق » بالعالم الفاسق ، فيصير خاصّا مطلقا بالنسبة إلى الأمر فيقدّم عليه. وإمّا أن يكون مخرجا لعنوان يعمّ النوعين كقوله : « لا تكرم الأصوليين » فالنسبة باقية بحالها فلا يتفاوت الحال فيه (٣).
وإن كان الظاهران متباينين كما إذا قيل : « أكرم العلماء ، ولا تكرم العلماء ولا تكرم
__________________
(١) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : وإن.
(٢) « م » : لمطلق.
(٣) نهاية ما سقط من نسخة « ج ».