علّة لأمر محذوف ، والظاهر هو ما له مدخل في عدم الكذب كالوثاقة ونحوها.
وبالجملة : فهذه الرواية لا تنقص من توثيق بعض علماء الرجال في الدلالة على الوثاقة ، فتأمّل.
وأمّا الثاني : فقد أورد عليها (١) بوجوه : الأوّل : بأنّه أخصّ من المدّعى ؛ لاختصاص مورده بحكم القاضي في القضاء في الموضوعات كالدين والإرث ونحوهما (٢).
الثاني : أنّ الترجيح بالشهرة بعد تساويهما في العدالة يستلزم الأخذ بالأعدل وإن خالف المشهور ، وفساده ظاهر ؛ ضرورة استقرار عملهم على الأخذ بالضعاف المطابق للمشهور وطرح الصحاح في قباله وإن بلغ في الصحّة ما بلغ.
الثالث : أنّ الأخذ بظاهر الرواية يوجب جواز تعدّد الحاكمين في واقعة واحدة ، وهذا ممّا لا يكاد الالتزام به.
والجواب أمّا عن الأوّل : فبمنع (٣) الاختصاص كما يشعر بذلك احتجاجهم بالرواية في القضاء والرواية والفتوى ، فإنّ العامّ لا يخصّص بالمورد.
وعن الثاني : فبما نبّهنا عليه في بعض مباحث الظنّ (٤) من أنّ المراد بالشهرة هي (٥) الشهرة في الرواية دون الفتوى أو الأعمّ منهما ، ولا إجماع على وجوب تقديم الرواية المشهورة في النقل على الرواية التي رواها (٦) الأعدل.
وعن الثالث بأنّها محمول على ما هو المعهود من استحباب مشاورة العلماء في الحكم كما هو المذكور في آداب القضاء.
وقد يورد أيضا بوجوه ضعيفة أخر على الرواية وليس بشيء.
والتحقيق في الإيراد عليها أمور : منها : أنّه قد اعتبر فيها في مقام الترجيح اجتماع
__________________
(١) « د » : عليه.
(٢) « س ، م » : نحوه.
(٣) « د » : فيمتنع.
(٤) انظر ج ٣ ، ص ١١٧ ـ ١١٨ ، وسيأتي الكلام عن الشهرة أيضا ص ٦٠٧.
(٥) « س » : هل.
(٦) المثبت من « م » وفي « د » : راوينا.