هداية
[ في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة ]
بعد ما عرفت عدم وفاء الأخبار العلاجية بما هو المطلوب في مقام الترجيح فهل لنا في المقام دليل يدلّ على الأخذ بما يترجّح أحد الدليلين على الآخر وإن لم يكن من المرجّحات المنصوصة ، أو لا؟ التحقيق : نعم ، فتارة : نتكلّم فيما يستفاد من الروايات من وجوب الأخذ بما هو الأقرب من الواقع من المتعارضين ، وتارة : فيما هو قضيّة المذاهب على اختلافها في حجّية الأخبار.
واعلم أوّلا : أنّ المقصود في المقام إنّما هو إثبات أنّ أقوائية أحد الدليلين مطلقا يوجب ترجيح الأقوى على غيره ، والمراد من الأقوائية (١) هو أعمّ من أن يكون في أحد الخبرين احتمال لا يوجد في الآخر ، كما إذا علمنا مثلا بورود أحد الخبرين في مقام (٢) بيان الحكم الواقعي واحتملنا صدور الآخر تقيّة ، أو (٣) يكون الاحتمال في أحدهما أضعف من الاحتمال في الآخر كما إذا احتمل ورودهما تقيّة إلاّ أنّ الاحتمال في أحدهما أضعف منه في الآخر.
وإذ قد عرفت هذا فنقول : أمّا الكلام فيما يستفاد من الروايات فهو أن يقال : إنّ اختلاف الأخبار العلاجية دليل على أنّ المناط في الترجيح على مطلق الأقوائية
__________________
(١) « م » : أقوائية.
(٢) « س » : ـ في مقام.
(٣) « د » : و.