الله فخذوه » (١) وجه الدلالة ظاهر بعد وضوح أنّ المناط هو أن يكون لكلّ حقّ حقيقة فإنّه يؤذّن بأنّ المدار على استكشاف الواقع.
ومنها : الأخبار الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة ، وتوضيح المقام : أنّ الوجه في ترجيح ما خالف العامّة على ما وافقهم يحتمل أن يكون أمورا :
الأوّل : ما علّله شيخ الطائفة وتبعه في ذلك المحقّق (٢) أيضا من أنّ المخالف للعامّة أبعد عن التقيّة وأقرب إلى ما يرد في بيان الحكم الواقعي ، وهذا الوجه وإن كان يساعده صحيح الاعتبار إلاّ أنّه لا يظهر من الأخبار ، نعم ربّما يستشعر من بعض الروايات مثل ما رواه الشيخ في باب الخلع عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن أيّوب عن ابن بكير (٣) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ما سمعت منّي يشبه قول الناس
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٠٩ ـ ١١٠ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٠ ؛ المستدرك ١٧ : ٣٢٥ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٣. وتقدّم بتمامه في ج ٣ ، ص ١٢٤.
(٢) عدّة الأصول ١ : ١٤٧ ؛ معارج الأصول : ٢٢٥ ، قال الشيخ الطوسي : فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامّة ويترك العمل بما يوافقهم.
قال المحقّق ـ بعد نقل كلام الشيخ ـ : والظاهر أنّ احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام ، ثمّ ناقش فيه. كما سيأتي في ص ٦١٣ نصّ عبارته.
قال الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول ٤ : ١٢١ : إنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه : الأوّل : مجرّد التعبّد ، كما هو ظاهر كثير من أخباره ، ويظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ.
وقال أيضا في الفرائد ١ : ٦١٣ : إنّ الوجه في الترجيح بمخالفة العامّة أحد وجهين : أحدهما :
كون الخبر المخالف أبعد من التقيّة ، كما علّل به الشيخ والمحقّق ، فيستفاد منه اعتبار كلّ قرينة خارجية توجب أبعدية أحدهما عن خلاف الحقّ ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء ، بل يستفاد منه عدم اشتراط الظنّ في الترجيح ، بل يكفي تطرّق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الآخر ... الثاني : كون الخبر المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع. والفرق بين الوجهين :
أنّ الأوّل كاشف عن وجه صدور الخبر ، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.
(٣) هذا هو الصواب ، وفي النسخ : « أبي بكر ».