هداية
[ في ذكر الأقوال في اعتبار الاستصحاب ]
اختلف الآراء في اعتبار الاستصحاب فيما عرفت من موارد النزاع وعدمه على أقوال كثيرة ، بل عدّها بعضهم (١) إلى نيّف (٢) وخمسين وإن كان بعيدا عن التحقيق ، فإنّه يرى من لا يحكم باعتبار الاستصحاب الساري مفصّلا في المسألة مثلا وفساده ممّا لا يكاد يخفى. ونحن نذكر شطرا منها ممّا له وجه معروف ، لعدم الجدوى في غيره.
فنقول : المشهور من الأقوال أربعة عشر قولا :
الأوّل : الحجّية من باب الوصف مطلقا ، عزاه في الوافية (٣) إلى الأكثر.
الثاني : عدم الحجّية كذلك ، عزاه في المنتهى إلى الأكثر ، ولعلّه ليس في محلّه ؛ إذ الأكثر ـ على ما يشاهد من أكثر موارد كلماتهم ومطاوي إفاداتهم ـ على الحجّية ولو في الجملة.
الثالث : ما نسب إلى بعض المتأخرين في حكاية بعض الأجلّة (٤) من التفصيل بين الشكّ في عروض القادح فيعتبر ، وبين (٥) الشكّ في قدح العارض فلا يعتبر.
__________________
(١) نسبه إلى بعض المعاصرين في وسيلة الوسائل : ٢٨٩ ، ثمّ قال : وإن كان المذكور منها في الكتب المعروفة في مقام تعداد الأقوال لا يزيد عمّا ذكره شيخنا المصنّف رحمهالله.
(٢) « ج ، م » : بل إنّما جعله بعضهم نيّفا.
(٣) الوافية : ٢١٨.
(٤) الفصول : ٣٦٧ ( ثالث الأقوال ).
(٥) « ز ، ك » : ـ بين.