العادل فيما يعارضه خبر الأعدل ـ مثلا ـ فالمفرّغ (١) للذمّة عند التعارض منحصر فيما هو الأقوى ، وعلى هذا فلا تعارض ، وبالجملة فنوع الأمارة مظنون الحجّية فيما إذا لم يعارض بعضها ما هو أقوى منه ، فتدبّر.
نعم ، قد يشكل الأمر في ذلك فيما إذا تعلّق الظنّ بحسب الواقع بخلاف ما هو المظنون كونه بدلا ، ودفعه بالتزام الأخذ بما هو أقوى الظنّين (٢) كما مرّ ذلك مفصّلا في محلّه.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى دليل الانسداد ، وأمّا الكلام في سائر الأدلّة الدالّة على حجّية أخبار الآحاد فتحقيقه أن يقال : إنّ بعد فرض انتفاء الأدلّة الخاصّة على حجّية مطلق الأقوائية في مقام الترجيح لا وجه للأخذ بها على مذهب من زعم وجوب العمل بقول العادل تعبّدا كما عرفت فيما مهّدنا لك من الأصل ، فلا بدّ من الاقتصار على المرجّحات المنصوصة الثابتة.
نعم ، يصحّ الأخذ بها على تقدير القول بحجّية الأخبار الصادرة ظنّا عن الأئمّة الأطهار ، فإنّ الأقوائية مرجعها إلى أقوائية الظنّ بصدور الأقوى ممّا (٣) هو الملاك في الحجّية ، والمناط في الاعتبار متأكّد في الأقوى دون الآخر ، وبذلك يظهر أنّ الأخذ بما هو الأقوى (٤) صدورا لازم على ما هو التحقيق من حجّية الأخبار الموثوق بها ، فإنّ سكون النفس وركونها في الأخذ بما هو الأقوى من الدليلين (٥) ، ولا حاجة إلى إقامة برهان غير ما انتهض على اعتبارها في محلّه ، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبار المعارض الآخر نظرا إلى انتفاء الوثوق فيه كما هو المفروض حتّى يؤول الأمر حقيقة إلى انتفاء التعارض كما عرفت نظير ذلك على القول بحجّية الظنّ المطلق ، والوجه في ذلك أنّ
__________________
(١) « س » : كالمفرغ وفي « ج » : فالمفروغ.
(٢) « س » : الظنيين.
(٣) « ج ، د » : فيما. خ ل بهامش « م » : فما.
(٤) « د » : أقوى.
(٥) « س » : الدليل.