هداية
[ في بيان المرجّحات المنصوصة ]
قد مرّ تفصيل القول في حكم التراجيح بحسب الكبرى فلنعطف الكلام إلى تفاصيل الصغريات فتارة : في المرجّحات المنصوصة ، وأخرى : في غيرها في طيّ هداية أخرى.
واعلم أوّلا : أنّ التعارض بين الدليلين إمّا أن يكون بحسب الدلالة وقد عرفت أنّ المناط فيه على الظهور ، فالمقدّم منهما هو الأظهر.
وإمّا أن يكون بحسب الصدور وقد عرفت أيضا أنّ المقدّم هو الأقرب إلى الواقع.
وإمّا أن يكون بحسب جهة الصدور وقد مرّ أيضا أنّ المقدّم هو الأبعد عن التقيّة من الآخر.
وقد يكون التعارض بين كلّ واحد من هذه الجهات وبين الجهة الأخرى ، كما إذا دار الأمر بين حمل الرواية على التقيّة أو تصرّف (١) في الدلالة ، فالظاهر هو تقديم الترجيح في الدلالة على العلاج في السند مطلقا ولو كان المرجّح بحسب الدلالة في غاية الضعف ، وقد مرّ التنبيه (٢) على فساد مقالة من زعم تقديم المطلق على المقيّد بواسطة موافقة المقيّد لمذهب العامّة ، ولعلّ ذلك محلّ وفاق عندهم ، ولا فرق فيه بين أن يكون المرجّح في الدلالة داخليا كما مرّ أو خارجيا وستعرف تفصيله ، والوجه في
__________________
(١) « د » : التصرّف.
(٢) مرّ في ص ٥٤٣.