للاحتياط والآخر (١) لتضعيف الرواية ـ مثلا ـ والآخر للتسامح ـ مثلا ـ إلى غير ذلك من وجوه اختلاف المدارك ، فيكون الشهرة تقييدية نظير الإجماع التقييدي.
ومنها : ما إذا كان المأخذ مردّدا بين واحد من الأمور المذكورة وبين ما يصلح للترجيح.
وبالجملة : ففي أمثال هذه الموارد لا وجه للتعويل على الشهرة في مقام الترجيح.
وأمّا القسم الثاني : فكما إذا علم استناد المشهور إلى الرواية على وجه يورث اطمئنانا في صدورها أو جهة صدورها أو دلالتها وكما إذا أفاد الظنّ الواقعي بالحكم المطابق لمضمون أحد الخبرين ، فعلى الأوّل يكون الشهرة من المرجّحات الداخلية ، وعلى الثاني تكون (٢) من المرجّحات الخارجية.
وأمّا القسم الثالث (٣) : فكما إذا علم استناد المشهور إلى أحد الخبرين مع إعراضهم عن الآخر على وجه يكشف عن ضعف فيه وقوّة لمعارضه ولذا قيل : كلّما ازدادت الصحاح في قبال المشهور ازداد وهنا.
ومن المرجّحات موافقة الكتاب والسنّة (٤) ومخالفة العامّة ، قد سبق (٥) ما يرشدك إلى أنّ كلاّ من مخالفة العامّة وموافقة الكتاب والسنّة مرجّح في حيال ذاتهما ، فيكون اجتماعهما في الرواية تنبيها على لطيفة الملازمة بينهما ، وإلاّ فلا يكون لذكر المخالفة بعد ذلك وجه.
قلت : يحتمل أن يكون المعتبر في الترجيح أوّلا اجتماعهما ، ثمّ على تقدير عدم الاجتماع فالمرجّح هو المخالفة كما نبّهناك على مثله في الأصدقية فراجعه ، وكيف فالأولى تخصيص كلّ واحد منهما بالبحث.
__________________
(١) « د » : الأخرى.
(٢) في النسخ : يكون.
(٣) « د ، س » : الثاني.
(٤) من هنا إلى قوله : « مرجّح » سقط من نسخة « د ».
(٥) سبق في ص ٥٨١.