حيال ذاتها ، اللهمّ إلاّ لمعاضدة أو شهرة في الرواية ونحو ذلك ممّا هو خارج عمّا نحن بصدده ، والكلام فيه كالكلام في الكتاب تحقيقا وتنقيحا.
وأمّا مخالفة العامّة فلا إشكال في حصول الترجيح بها في الجملة ، بل وبموافقتهم (١) يسقط الآخر عن الحجّية فيما إذا انضمّت قرائن التقيّة إليه.
قال شيخ الطائفة في العدّة (٢) : إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما عن قول العامّة وترك العمل بما يوافقهم.
واعترضه المحقّق في المعارج بأنّ الظاهر أنّ احتجاجه في ذلك برواية (٣) رويت عن الصادق عليهالسلام وهو إثبات لمسألة علمية بخبر واحد ، ولا يخفى عليك ما فيه مع أنّه قد طعن فيه (٤) فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره.
فإن احتجّ بأنّ الأبعد لا يحتمل إلاّ الفتوى والموافق للعامّة يحتمل التقية فوجب (٥) الرجوع إلى ما لا يحتمل.
قلنا : لا نسلّم أنّه لا يحتمل إلاّ الفتوى ؛ لأنّه (٦) كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل مراعاة لمصلحة يعلمها الإمام وإن كنّا لا نعلمها.
فإن قال : ذلك يسدّ باب العمل بالحديث.
__________________
(١) « ج ، د » : لموافقتهم.
(٢) العدّة ١ : ١٤٧.
(٣) « ج ، م ، س » : رواية؟
(٤) أي في الاحتجاج به. قال المفيد في جوابات أهل الموصل ( رسالة العدد ) ص ٤٧ وعنه في مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٦ : وإنّما المعنى في قولهم عليهمالسلام : « خذوا بأبعدهما من قول العامّة » يختصّ ما روي عنهم في مدائح أعداء الله والترحّم على خصماء الدين ومخالفي الإيمان فقالوا عليهمالسلام : إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان أحدهما في قول المتقدّمين على أمير المؤمنين عليهالسلام والآخر في التبرّي منهم ، فخذوا بأبعدهما من قول العامّة ؛ لأنّ التقيّة تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامّة بما يذهبون إليه من أئمّتهم.
(٥) المثبت من « م » وهو موافق للمصدر وفي سائر النسخ : يوجب.
(٦) « ج ، س » : ولأنّه.