القوم » (١) وما رواه أيضا بإسناده إلى ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلاّ التسليم [ لكم ] ، فقال : « لا والله [ لا يسعكم ] إلاّ التسليم لنا » قلت : فيروى عن أبي عبد الله عليهالسلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ؟ قال : « خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه » (٢) والتقريب في ذلك ظاهر حيث إنّهم عليهمالسلام أمروا بالأخذ بما خالف العامّة من غير تقديم شيء على ذلك ، فتدبّر.
هذا تمام الكلام في المرجّحات المنصوصة في المقبولة والمرفوعة ، وأمّا ما اشتمل عليه الأخبار الأخر فأمران :
أحدهما : الأخذ بالأحدث ويدلّ عليه أخبار : منها : رواية حسين بن مختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام فقال : « أرأيتك لو حدّثتك بحديث العامّ ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ » قال : لكنت آخذ بالأخير ، فقال : « رحمك الله » (٣).
ومنها : ما رواه معلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا جاء حديث من (٤) أوّلكم وحديث من آخركم فبأيّهما نأخذ؟ فقال : « خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله » (٥).
ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « يا أبا عمرو أرأيت لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ، ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلافه ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ؟ » قلت : بأحدثهما وأدع الآخر ، فقال : « قد أصبت يا أبا عمرو ، أبى (٦) الله إلاّ أن يعبد
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٠ ، عن رسالة الراوندي.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣١ ، عن رسالة الراوندي.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٠٩ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٧.
(٤) في المصدر : « عن » ، وكذا في المورد الآتي.
(٥) الوسائل ٢٧ : ١٠٩ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٨.
(٦) في النسخ : وأبى.