المقرّر فإنّ ترجيحه يقتضي تقديم (١) الناقل عليه ، فيكون كلّ (٢) منهما واردا في موضع الحاجة ، أمّا الناقل فظاهر ، وأمّا المقرّر فلوروده بعده فيؤسّس ما رفعه الناقل فيكون هذا أولى.
ولا يخفى أنّ هذه الحجّة متّحدة مناطا مع احتجاج القائل بالناقل ؛ إذ بعد اشتراكهما فيما نبّهنا عليه من المقدّمتين بتفاوت (٣) قليل في تشخيص الصغرى استند المستدلّ الأولى إلى تقليل النسخ وتكثيره ، والمستدلّ بالثانية إلى ورود كلّ منهما في مقام الحاجة حملا لكلام الشارع على ما هو الأكثر فائدة ، فما هو المذكور في دفعها ينهض بدفع هذه الحجّة أيضا.
ومن هنا يظهر صحّة ما ذهب إليه المحقّق (٤) من التفصيل بين أخبار الأئمّة عليهمالسلام فيحكم بالتخيير لانقطاع النسخ في أخبارهم عليهمالسلام ، وبين أخبار الرسول صلىاللهعليهوآله فيحكم بوجوب الأخذ بالأحدث لو علم التاريخان ، سواء كان مطابقا للأصل أو مخالفا ، ويتوقّف عند جهل التاريخ.
والتحقيق في المقام : هو أنّ الترجيح بموافقة الأصل ومخالفة الأصل لا يبتني على القول بلزوم الأخذ بأحدث الروايتين ، ولذلك قلنا (٥) بأنّ قول المحقّق لا ينطبق على العنوان وإنّما هو قول في مسألة (٦) الأخذ بالأحدث ، وهو حقّ في تلك المسألة كما يظهر ممّا أومأنا إليه فيها من المحتملات (٧) وإحقاق الحقّ منها وإبطال ما سواه ، إلاّ أنّ التزام النسخ فيما يحتمل النسخ كأخبار الرسول صلىاللهعليهوآله أيضا مشروط بما يصحّ معه النسخ كمضيّ زمان العمل ـ مثلا ـ لئلاّ يلزم النسخ قبل حضور وقت الفعل ، فتدبّر.
__________________
(١) « د » : تقدّم.
(٢) « س » : كلّ واحد.
(٣) « ج ، د » : يتفاوت.
(٤) معارج الأصول : ٢٢٥ ، وتقدّم عنه في ص ٦٢٧.
(٥) قاله في ص ٦٢٧.
(٦) في النسخ : المسألة.
(٧) أومأ في ص ٦٢٦.