هداية
في ذكر حجج المطلقين في الحجّية من حيث الظنّ
وهي كثيرة :
الأوّل : ما احتجّ به في المعارج من أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت ؛ إذ الكلام على تقدير ثبوته ، والعارض لا يصلح رافعا ، لأنّ مرجعه إلى احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم وهو معارض باحتمال عدمه ، فيتدافعان ويبقى الحكم سليما عن المعارض (١).
واعترض عليه بعض الأجلّة بأنّه إن أريد بثبوت المقتضي مع احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم تحقّقه (٢) بصفة الاقتضاء (٣) ، فغير سديد ؛ لأنّ زوال الحكم يستلزم زوال الاقتضاء ، فلا يجامع احتمال زوال الحكم تحقّق (٤) الاقتضاء ، ضرورة أنّ الأمر النسبي لا يتمّ بدون المنتسبين ، فلا يمكن العلم بثبوته مع عدم العلم بثبوتهما.
وإن أريد تحقّقه بذاته فغير مفيد ؛ لأنّ ذات المقتضي لا يستلزم ثبوت الحكم ما لم يثبت عدم المانع والتقدير كونه احتماليا ، مع أنّ قوله : وهو معارض باحتمال عدمه ، غير مستقيم ؛ لأنّه إن اعتبر التعارض بين الاحتمالين من حيث الوجود ، فلا منافاة بينهما بهذا الاعتبار أصلا ، ضرورة (٥) اجتماعها (٦) فيه ، والتعارض فرع التنافي ، وكذا إن اعتبر
__________________
(١) المعارج : ٢٨٦ ـ ٢٨٧.
(٢) في المصدر : + معه.
(٣) « ج » : يوجب له بصفة الاقتضاء.
(٤) في المصدر : لتحقّق.
(٥) في المصدر : + صحّة.
(٦) في المصدر : اجتماعهما.