علاجا للشاكّ والمتحيّر كما لا يخفى.
وأمّا مقام التساقط ففيما إذا تعارض أصلان من الأصول العملية إذا لم يكن أحدهما مزيلا للآخر كأصالتي البراءة والاستصحابين كما في الشبهة المحصورة واستصحاب طهارة الماء المتمّم ونجاسته المتمّم بعد الإجماع على أنّ الماء الواحد في السطح الواحد لا يختلف (١) حكمه بالطهارة والنجاسة ، والسرّ في ذلك : أنّ الأصل عبارة عن حكم ظاهري جعله الشارع للواقعة المشكوكة في مقام علاج الشكّ ، وذلك يمتنع أن يكون مجعولا في مقام التعارض بالنسبة إلى المتعارضين جميعا ، وبالنسبة إلى (٢) أحدهما أيضا.
أمّا بالنسبة إلى الأوّل : فلأنّ قوله : « لا تنقض » وقوله : « ليس على من لا يعلم شيء » إلى غير ذلك من أدلّة الأصول مرجعها (٣) إلى طلب الشارع ترتيب الآثار الشرعية على المشكوك على حسب اختلاف الموارد ، فترتيب آثار الطهارة على الماء المتمّم وآثار النجاسة على المتمّم يناقض القطع الحاصل من الإجماع على أنّ حكم الماء في السطح الواحد واحد ، وكذا القطع بنجاسة أحد الإناءين يناقض جعل الشارع حكم الطهارة لكلّ واحد من الإناءين ، فلا بدّ إمّا من القول بعدم شمول أدلّة الأصول لموارد التعارض بالنسبة إلى جميع المتعارضين أخذا بالإجماع الدالّ على اتّحاد الحكم وبالأدلّة الواقعية التي تدلّ على وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي الموجود بين الإناءين ، وإمّا من القول بعدم وجوب امتثال الأوامر الواقعية وعدم لزوم اتّباع الإجماع الموجود في محلّ التعارض دفعا للتناقض ، ولا ريب أنّ بعد وجود الإجماع كما هو المفروض وكذا بعد فرض وجود الدليل الواقعي الدالّ على لزوم الاجتناب يمتنع عقلا تجويز عدم وجوب الامتثال ؛ لعدم لزوم اتّباع الإجماع ، لأنّه يؤول إلى إيجاب شيء على الغير مع عدم إرادة امتثاله ، وذلك محال عندنا فلا بدّ من القول بعدم شمول
__________________
(١) « س » : الواحد قد يختلف.
(٢) « د ، ج ، م » : ـ إلى.
(٣) « س » : ومرجعها.